نذر
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
الوفاء بالنذر واجب، إذا تحقَّق ما عُلِّق عليْه النَّذر؛ وقد أثنى الله على عباده الذين يوفون بالنذر؛ فقال سبحانه:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان:7]، وقال:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29]؛ وروى البخاري ((مَن نذر أن يُطيعَ الله فليُطِعْه))؛
إذا تقرر هذا، فيجب عليك صوم يومي الاثنين والخميس كما نذرت، ولا يجوز الاستعاضة عنهما بأي يوم آخر.
أما إن كانت لا تستطيع الصوم بسبب الحمل؛ فلتكفر كفارة يمين فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع صامت ثلاثة أيام؛ ففي الصحيح عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (11/ 104):
"اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدًا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم". اهـ.
هذا؛ ولا ينبغي للمسلم الإقدام على النذر، لأنه مكروه - على الراجح من قولي العلماء - لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عنه، ولما قد يترتب عليه من الحرج؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن النذر، وقال: (إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل)،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: