تقسيم ميراث
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فلا رأي لأحد في هذه المسألة وإنما هو شرع الله في المواريث، فقد أنزل الله في كتابه الحكيم أصول علم الفرائضأي علم الميراث، ثم قال عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13، 14]. وختم سبحانه آية الميراث، وختم معها سورة النساء، بتعقيب قرآني يرد الأمور كلها لله، ويربط تنظيم الحقوق والواجبات، والأموال وغير الأموال بشريعة الله؛ فقال سبحانه بعد ذكر آية الكلالة الثانية: { يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم؛ قاله السعدي في تفسيره(ص: 218).
إذا تقرر هذا، فالواجب عليكم جميعًا التوجه إلى قسم المواريث بلجنة الفتوى ببلدكم، لينظروا فيما تركه الوالد ويقسموه بينكما وفقا للأنصبة الشرعية، فإن كان ما أعطيتموه للبنات هو ما فرضه الله لهن في كتابه، فليس للهن أن يعترضن، وإن كان أقل من حفهن، فهي قسمة باطلة، ولتعيدوا تقسبم الميراث وفقًا لما فرضه الله بمعرفة لجنة الفتوى،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: