أسئلة في الحج
اتفق العلماء على أن من فعل من المحظورات شيئًا لعذر مرض أو دفع أذى، فإن عليه أن يتخير خصلة من خصال الفدية الواردة.
السلام عليكم معالي الشيخ .. كل عام وحضراتكم بخير وأثابكم الله خير الثواب عندي بعض الاستفسارات وأرجو أن يتسع صدركم لها
١. كفا الله المؤمنين جميعا شر الأمراض فاني مريض بجلطتين في ساقاي والحمد لله .. فاني أرتدي ما يسمى بشراب الدوالي ليساعدني على سهوله حركه الاقدام والا تورمت قدماي وساقاي وأصبحت الحركه صعبه جدا .. وارتديه على وضوء فسؤالي هو هل يجوز لي ارتدائه أثناء الحج ام لا ؟ وإذا جاز لي فهل عليا فديه او شئ ام لا؟؟ وكذلك أيضا هل يجوز لي ان اتوضأ وارتديه وعند تجديد الوضوء امسح عليه ام لا علما بأنه في الخلع والارتداء صعب جدا واحتمال كبير ان تظهر عورتي لانه شراب طويل يصل الفخذ.
٢. نتيجه الحراره في الجو فاني اتعرض لبعض المشاكل في الصدر وبالتالي أقوم بالسعال ولكن احيانا يخرج من فمي او انفي دم مع السعال فهل هذا ينقض وضوئي ام لا ؟؟
٣. هل يجوز استخدام لفافات من القماش غير مخيطه يتم لفها حول منطقه الفخذ وذلك للحد من احتكاك الجلد وما يترتب عليه من اضرار؟؟
٤. ماذا لو قمت بحك الجلد او الأنف باليد وبدون قصد سقط بعض الشعر نتيجه الحك او بعض أجزاء صغيره من الجلد ؟؟
٥. ماذا اذا اتسخ لبس الإحرام ببعض نقاط بسيطه من الدم بسبب الساقين او الجلد فهل اغيره ام امسح عليه بالماء ام ماذا؟؟
نهايه أشكركم لسعه صدركم واعتذر عن الاطاله وأثابكم الله خير الثواب وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا اللهم آمين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن من تيسير الله تعالى على المحرم بالحج أو العمرة، أنه يباح له فعل ما يحتاج إلية من محظورات الإحرام بسبب المرض أو الأذى أو نحوهما، رفعًا للحرج عن المسلمين، وهو مخير بين أحد خصال الفدية الثلاث الواردة في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
وفي الصحيحين وغيرهما أنها نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال له صلى الله عليه وسلم: «أيؤذيك هوامك؟»، قال ابن عون: وأظنه قال: نعم، قال: "فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر".
وقد اتفق العلماء على أن من فعل من المحظورات شيئًا لعذر مرض أو دفع أذى، فإن عليه أن يتخير خصلة من خصال الفدية الواردة.
إذا تقرر هذا؛ فلا بأس من لبس ذلك الشراب ويجب عليك واحدة من خصال الفدية الثلاث وأنت مخير بفعل أحدهما.
أما خروج الدم من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء، سواء كان من الأنف أو الفم أو من جرح؛ لعدم وجود دليل على النقض.
وكذلك لا بأس باستعمال لفائف القماش، لأن الشارع إنما نهى عن المخيط على هيئة العضو كالقميص والسراويل وغيرها.
ويجوز لك حك الجلد ولو سقطت بعض الشعرات، لأن القصد هو حك الجلد وليس إزلة الشعر، والشرع إنما حرم قصد ازالة الشعر.
ويجوز لك تغير الإحرام بغيره أو غسل الإحرام،، والله تعالى أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: