عورة المرأة
أما عورة المرأة أمام المحارم فجميع بدنها، إلا ما يظْهر منها عادةً داخل البيت؛ مِن الوجْهِ، واليديْنِ، والقدمَينِ، والسَّاقينِ، والرَّأسِ، والشَّعْرِ، والعنقِ، وما يظهر أثناء الخدمة في منزلها؛ وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة على المعتمَد، ووجْهٌ عند الشافعيَّة.
ماهي حدود عورة المراة امام النساء والمحارم وامام غير المحارم؟ ...وما المقصود بالنساء الكاسيات العاريات لاني سمعت بعض المشايخ يقولون من باب اولى ستر من الكفين الى الكعبين امام المحارم والنساء حتى لايدخل في الكاسيات العاريات هل هذا صحيح وما الاصل في ذلك وكيف يمكنني ان اعرف حدود العورة مع الدليل؟ وما القصد بمعنى قول الرسول عليه السلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ؟
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فقد سبق بيان حدود عورة المرأة في فتوى: عورة المرأة
أما قول سول الله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا).
أما معنى قوله (كاسيات عاريات)، فالذي يظهر من كلام أنه العلم أنها تحتمل عدة معاني:
منها: كاسيات في الظاهر، عاريات في المعنى، أي تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها، أو تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون. بدنها.
ومنها: أنهن يكشفن بعض أجسامهن، فهن عاريات، أي بعضهن منكشف.
ومنها: كاسيات من نعم الله عز وجل عاريات من الشكر.
قال في ابن بطال في "شرح صحيح البخارى" (3/ 117):
"وقد فسر مالك حديث كاسيات عاريات أنهن لابسات رقيق الثياب، وقد يحتمل أن يريد صلى الله عليه وسلم بقوله: كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة، النهى عن لباس رقيق الثياب واصفًا كان أو غير واصف خشية الفتنة".
وقال في "التمهيد" (13/ 204):
"أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن عنه".
وأما قول الشيخ بستر المرأة جميع بدنها أمام النساء والمحارم فهو من الغلو والجهل بالأدلة وبمذاهب الأئمة، بل مخالف للإجماع، كما يظهر من الفتوى المحال عليها ومما سيرد ذكره.
أما عورة المرأة أمام المحارم فجميع بدنها، إلا ما يظْهر منها عادةً داخل البيت؛ مِن الوجْهِ، واليديْنِ، والقدمَينِ، والسَّاقينِ، والرَّأسِ، والشَّعْرِ، والعنقِ، وما يظهر أثناء الخدمة في منزلها؛ وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة على المعتمَد، ووجْهٌ عند الشافعيَّة.
واستدلَّ أهْلُ العِلم بما رُوِي عن أنس رضيَ الله عنْه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبدٍ قد وَهَبَه لها، قال: وعلى فاطمة رضِيَ الله عنها ثوبٌ إذا قَنَعَت به رأسَها لَم يبلغ رِجْلَيْها، وإذا غطَّت به رِجْلَيْها لم يبلُغْ رأْسَها، فلمَّا رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما تلْقى قال: (إنَّه ليس عليكِ بأسٌ؛ إنَّما هو أبوكِ وغلامكِ)؛ رواه أبو داود، وصححه الألبانيُّ في الإرواء.
أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولاتفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)، فقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 172):
العورة: كل شيء يستحيى منه. وهي العرية أيضًا. وحد عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة. وعن أحمد: أنها القبل والدبر، وبه قال داود، وركبة الرجل ليست عورة. وقال أبو حنيفة: هي عورة، وعن الشافعي كالمذهبين. وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان. وقال أبو حنيفة: ليس قدمها ولا يدها عورة. واختلفت الرواية عن أحمد في عورة أم الولد والمعتق بعضها، فروي عنه أن عورتهما كعورة الحرة، وروي عنه كعورة الأمة".
وقال النووي في "شرح مسلم" (4/ 30):
"فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لاخلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى...وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة وقيل لا يحل الا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف والله أعلم وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة... وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها وقال بعض اصحابنا لايحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة وليس هذا القول بشيء".اهـ. مختصرًا.
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: