حكم الجماع في العشر من ذي الحجة
ما هو حكم الايلاج في العشر من ذي الحجة بدون انزال هل يبطل الصيام؟ وهل يوثم الزوجين على ذلك؟
السلام عليكم ما هو حكم الايلاج في العشر من ذي الحجة بدون انزال هل يبطل الصيام ؟؟ وهل يوثم الزوجين على ذلك ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد
فإن الجماع بين الزوجين مباح في جميع أوقات العام، إلا في نهار رمضان وأيام الحيض، أو حال التلبس بالعبادة الواجبة، أما العشر الأول من ذي الحجة فالعمل الصالح فيها أفضل من غيرها من الأيام، ومنه الصيام، غير أنه مستحب فقط وليس بواجب؛ قد دلت السنة المشرفة على أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع، وأنه يجوز لللصائم المتطوع أن يفطر، ويستحب له القضاء، وهو مذهب الجمهور.
فإن كان الحال كما ذكرت أنك أتيت زوجتك وأنت صائم، فقد فسد صومك وصوم زوجتك إن كانت صائمة، فإن الإيلاج مبطل بالصوم بالاتفاق ولو بغير إنزال، ولا إثم عليكما لما تقدم أن الصائم التطوع يجوز له إفساد صومه، وكون هذا في العشر لا يغير الحكم.
هذا؛ وقد استدل الأئمة بأدلة كثيرة على جواز إبطال صوم التطوع، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال: (آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل) وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال : (صدق سلمان).
وروى أحمد والترمذي وغيرهما عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر)، وفي رواية (أمير نفسه)، وفي رواية (فإن الصائم المتطوع بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر).
إذا تقرر هذا، فالصيام باطل بالإيلاج ولا إثم عليكما، ويستحب لكما قضاء ذلك اليوم.
وننبه السائل الكريم إلى أنه ربما تردد في تلك المسألة بسبب نهي النبي للمضحي عن الأخذ من شعره وأظفاره، وليس معنى ذلك النهيُّ عن كل محذورات الإحرام، وإنما نهاه النبي عن ذلك تذكيرا بحال المحرم،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: