التجار بمال الغير بدون علمه

منذ 2018-08-27
السؤال: السلام عليكم اود الاستفسار في الاتي اخي يعمل في مجال التجاره ويقوم احد الاشخاص باعطائه مال للاتجار به مع العلم ان هذا المال لا يخصه ولكن هو مملوك للشركه التي يعمل بها هذا الشخص ووجوده معه مؤقت لحين ايداعه في البنك بعد مده محدده ومع علم اخي بهذا هل يجوز له الاتجار بهذا المال ام انه يقع في نطاق المال المغصوب لعدم علم اصحاب عمل الشخص الاخر بتجارته تلك وشكرا لافادتكم
الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ::
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا يجوز لأخيك الاتجار بمال الشركة الذي يأخذه من الموظَّف الذي يعمل في الشركة؛ لأنه ليس ماله و لا يجوز له الانتفاع به، لأنه وكيل عن الشركة في الإيداع فلا يجوز أن يخالف مقتضى الوكالة.

والواجب على كل من تيقن أن مال الشخص لا يخصه الامتناع عن التجارة معه، قال الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

فهذا المال أشبه بالمسروقِ؛ لأنه حَصَلَ عليه بطريقٍ غيرِ مشروع، والمالُ الذي هذا شأنُه، لا تَثبُت ملكيتُه فلا يجوز المضاربة فيه ولول ليوم واحد،، والله أعلم.

 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام