هل هذه المعاملة أشبه بالسلم أم بيع ما لا أملك؟

منذ 2019-02-19
السؤال:

أريد ان اسالك عن حكم طريقة تخص العمل عبر الانترنت انتشرت في الاونة الاخيرة تحت مسمى dropshipping وهي كالتالي : تقوم ببناء موقع وتضع فيه منتجات بكامل تفاصيلها مأخوذة من الموقع الصيني الشهير (aliexpress) وتضع أسعار للسلع حسب ما يناسبك والمدة التقريبية التي ستستغرقها السلعة كي تصل , ثم تقوم بعمل اشهارات لهذه المنتجات عن طريق الغايسبوك او اي خدمة اخرى واذا اشترى منك احد و دفع المبلغ كاملا تقوم انت بشراء هذه السلعة من البائع في موقع aliexpress وهو يرسلها للزبون الذي اشترى من عندك (علما انه يكون بينك وبين البائع اتفاق مسبق على انك ستتبنى هذا النموذج من العمل ودائما تبقى على اطلاع على مخزون السلعة وتوافرها) .باختصار ستبيع سلع موصوفة لاتملكها ولن تملكها مع هامش ربح تحدده أنت. فهل هذا داخل في بيع ما لاتملك ام يدخل في بيع السَّلَم ؟ فالرجاء من فضيلتكم تبيان الحكم في هذه النموذخ من البيع لان الامر قد اختلط علي ,وبارك الله فيكم وزاد في علمكم

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت، فهذا البيع صحيح وهو من بيع والسلم، وهو بيع موصوف في الذمة، عام الوجود عند المحل المشروط في البيع، وإن لم يكن المبيع موجودًا في ملكك حال العقد، فكما أنه يجوز تأجيل الثمن في البيع الحالي، فكذلك يجوز تأجيل المبيع ولا فرق، وكلاهما من مصالح العالم، أعني أن تأجيل المبيع كتأجيل الثمن.

 أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهو يتضمن نوعًا من الغرر، لأنه باع ما ليس في ملكه، ولا له قدرة على تسليمه؛ ليذهب ويحصله، ويسلمه إلى المشتري، فكان غررًا أشبه القمار، فنهي عنه.
وقد بين شيخ الإسلام أبو عبدالله بن القيم الفارق بين بيع السلم وبيع ما ليس عنده؛ فقال في "زاد المعاد" (5/ 719):
"... فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة، ثابت فيها، مقدور على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه، يجب عليه أداؤه عند محله، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري، فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون، فهذا لون وبيع ما ليس عنده لون، ... إلى أن قال:

إن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل، ولا الحال مطلقًا، وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكًا له، ولا يقدر على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يملكه، ويضمنه ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه، فيلزم ذمته بشيء حال، ويربح فيه، وليس هو قادرًا على إعطائه، وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل، فهو من نوع الغرر والمخاطرة، وإذا كان السلم حالاً وجب عليه تسليمه في الحال، وليس بقادر على ذلك، ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه، وربما أحاله على الذي ابتاع منه، فلا يكون قد عمل شيئا، بل أكل المال بالباطل.

 وعلى هذا فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه قادرًا على الإعطاء، فهو جائز، وهو كما قال الشافعي: إذا جاز المؤجل، فالحال أولى بالجواز". اهـ. مختصرًا. 

وعليه، فالصورة المذكورة في السؤال جائزة والربح حلال، ما دمت قادرًأ على تسليم الأغراض في موعدها،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام