الميراث
فإن كان ورثة جدك محصورين فيمن ذكرت: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، فالمنزل يقسم على تسعة أسهم يعطى كل رجل سهمين، وكل أنثى سهم واحد.
أما ميراث الأعمام المتوفين، فيقسم بين أخواته الإناث وما بقي فيأخذه أبناء أخوه الذكور دون الإناث تعصيبًا، ويوزع كالآتي:
الأخوات الثلاث الثلثان؛ لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176].
ويأخذ الثلث الباقي الأبناء الذكور للأخ المتوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، أي لأقرب رجل إلى الميت
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: