حكم تربية أخي طفلا لي
أما إن كان المراد ليس تبني بالمعنى الحرام، وإنما كفالةَ وتربية فقط، فهذا لا يمنع منه الشارع، إن وافقت أم الولد على ذلك.
السلام عليكم ارجو التفضل بالاجابة على سؤالي لاني متحير من هذا الامر وجزاكم الله خيرا انا متزوج والحمد لله لدي طفلان ولدي اخ واحد فقط اصغر مني ومتزوج من 4 سنين ونحن نعلم من قبل زواجه انه عقيم واجرينا له عمليه جراحية في الجهاز الذكري والان وبعد زواجه ومضي 4 سنين طلب مني ان اعطيه طفلا مولود حديثا يعني ليس واحد من الطفلين اللذين عندي لكي لايحس بالنقص في حياته ولكني متردد من هذا الامر لعدة اسباب اولا من خلال بحثي عن هذا الموضوع علمت انه لايجوز تسمية الولد الا بأسم ابيه اذا كان معلوم طيب في حالة تربيته وتكبيره وتعليمه هل يقول لاخي بابا وماذا يقول عني بابا او عمي؟؟ ثانيا من ناحية الاوراق الثبوتية والمستمسكات كيف راح يتم تسجيل المولود الجديد هل بأسمي او بأسم اخي؟ اذا كان الجواب بأسمي طيب كيف اذا اراد اخي السفر مع زوجته والطفل مسجل بأسم اخيه وغيرها من الامور المعقدة ثالثا اذا تم تسمية الطفل بأسم اخي طيب عندما يكبر كيف ستكون صلته بأمه الحقيقية وبزوجة اخي من ناحية المحرم والغير محرم رابعا عندما يكبر الطفل ويعلم اني اعطيته لاخي ليربيه كيف ستؤثر على حالته النفسية عندما يعتبر في وقتها اني تبرأت منه واعطيته لاخي ليربيه؟ ارجو التفضل باعلامي بالجواب لكي اعرف كيف اتصرف قبل الشروع بعمل اي شئ من باب الاحتياط وعدم الخوض في الحرام وشكرا جزيلا
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
فمن المتفق عليه في الشريعة الإسلامية حرمة التبنِّي، وأنه من عادات الجاهلية التي أبْطلَها الإسلام؛ لِمَا فيه من إثبات أنسابٍ لا أساسَ لها، واشتراك الطِّفْل المتبنَّى مع الأولاد الذين هم مِن الصُّلب في الميراث، ونحو ذلك؛ قال الله - تعالى -: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 4 - 5].
وفي الصحيحَين عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - : أنه سمع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: "ليس مِن رَجلٍ ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلاَّ كَفَر، ومَن ادَّعى قومًا ليس له فيهم نَسبٌ فلْيتبوأْ مقعدَه من النار".
كما يترتب التبني الوقوع في كثير من المخالفات الشرعية، كالخلوة، والمصافحة، والرؤية لمن لا يحل له؛ ولهذا حَرّمَ التبني في الإسلام.
أما إن كان المراد ليس تبني بالمعنى الحرام، وإنما كفالةَ وتربية فقط، فهذا لا يمنع منه الشارع، إن وافقت أم الولد على ذلك، وبشرط أن يعلم الطفل حقيقة الأمر، وأن من يربيه هو عمه وزوجته وليس والده ووالدته، ولا بأس أن تم الأمر بهذه الضوابط أن ينادي كلاً منكما بالأبوة، ولكن ستكون هناك مشكلة أن زوجة عمه لا يحل لها رؤيته لما يكبر، ويمكنكم التغلب على تلك المشكلة، بأن ترضع زوجة العم الصغير قبل بلوغ العامين، فتأخذ هرمون إثارة اللبن، وذلك أمر يعرفه الأطباء، فترضعه 5 رضعات مشبعات فيصبح ابنها من الرضاعة، فيحرم عليها،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: