ما الفرق بين الخلع والطلاق على الإبراء
أما الطلاق على الإبراء فهو الخلع؛ لأن العبرة بالمعنى والمقصد، وإعطاء الزوجة حق الطلاق مع إبراء زوجها هو الخلع. أما نفقة الابنة الصغيرة فعلى والدها، ... أما إن أرغمك زوجك على التنازل وقبلت، فليس ظلمًا للصغيرة إن كنت تستطيعين النفقة عليها.
أريد الطلاق من زوجى لبخله الشديد وإهانته الدائمة لى ولأهلى. وهو أشترط أن ابريه من حقوقى وبالفعل اتفقت معه أن اتنازل عن شقة الزوجية وانا حاضنة ولدى طفلة وأيضاً عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة . الأن يريد أن اعطيه الشبكة ويقول إن هذا يعد خلع ودى وعليا أن اتنازل عن كل شىء أما بالنسبة لنفقة الصغيرة يريد أن يعطيها مبلغ زهيد لا يغطى احتياجاتها ابدا واهلى هم من يتولوا ما تبقى من مصاريفها علما بأنه موظف ويتقاضى مرتب كبير .سؤالى هنا هل بالفعل يجب عليا أن اتنازل عن كل حقوقى مقابل الطلاق وهل هذا فعلا يسمى خلع ما رأى الشرع فى تلك القضية ورأى الشرع فى نفقة الصغيرة هل إذا تنازلت عن حقها يكون هذا ظلما لها..
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن الله تعالى أعطى للرجل حق الطلاق إذا كره زوجته بشرط أن يعطيها حقوقها من المهر نفقة المتعة ونفقة العدة، وأعطى نفس الحق للمرأة إذا كرهت زوجَها لخلقه أو نقص دينه أو نفرت منه، أو خافت على نفسها الفتنة أو غير ذلك، فلها أن تَختَلِعَ منه، وتردَّ الصَّداق الذي أَمْهَرَهَا إيَّاه؛ لتعصمَ نفسها مِن معصية الله وتعدِّي حُدوده؛ قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]، وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، فأَذِن الله سبحانه في فِديتها إن خيفَ ألا يُقيما حدودَ الله؛ لأنَّ النكاحَ له حدودٌ، وهو ما أوجب اللهُ لكلٍّ مِن الزوجين على الآخَر.
وروى البخاريُّ عن ابن عباس: أنَّ امرأة ثابت بن قيس أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسول الله، ثابتُ بن قيسٍ، ما أعتب عليه في خُلُق ولا دينٍ، ولكني أكره الكفرَ في الإسلام، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتردِّين عليه حديقتَه؟"، قالتْ: نعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْبَل الحديقةَ، وطلِّقْها تطليقة"، وفي رواية: "فتردِّين عليه حديقتَه؟"، فقالتْ: نعم، فرَدَّتْ عليه، وأمَرَهُ ففارَقَها.
فالخُلعُ في الشريعة الغرَّاء فداءٌ بِعِوَضٍ مِن المرأة للزوج، تملك بموجِبه أمرَها، وهو مذهبُ أكثرِ الفقهاء.
قال الإمام ابنُ قدامة في المغني (7/ 323):
" أنَّ المرأة إذا كرهت زوجَها؛ لخُلقه أو خَلْقه، أو دينِه أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشِيت ألاّ تؤدِّي حقَّ الله - تعالى - في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسَها منه؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]".اهـ.
أما الطلاق على الإبراء فهو الخلع؛ لأن العبرة بالمعنى والمقصد، وإعطاء الزوجة حق الطلاق مع إبراء زوجها هو الخلع.
أما نفقة الابنة الصغيرة فعلى والدها، ولا تعلق لها بمسألة الخلع، لأنه قد انعقد سبب وجود النفقة وهي البنوة، أما إن أرغمك زوجك على التنازل وقبلت، فليس ظلمًا للصغيرة إن كنت تستطيعين النفقة عليها،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: