هل علي ذنب اذا تركتها وتقدمت لخطبة فتاه اخري او ماذا افعل

منذ 2019-04-02
السؤال: اعجبت بفتاه وتمنيت زواجها لكن حالتها الماديه اعلي مني ومعظم اهلها ظنوا اني طمعان في مال او ارث عندهم .لكن يشهد الله اني ما طمعان في اي شئ ووعدتها اني مش هاتركها ولازم اتجوزها. كنت اكلمها علي الهاتف واذاكرلها الدروس لكن حصلت علي درجات سيئة واعادت السنة واهلها قالوا اني السبب في فشلها وكنت باتسلي واضحك عليها رغم مذاكرتي لها ومساعدتها في كل شئ . تركتها لمدة عام ولم ادخل منزلهم حتي امتحنت مره اخري ونفس النتيجة ايضا وهم يعلمون من البداية والله ان مستواها ضعيف. كلمتني وقالتي كلنا كارهينك واني بتاع مصلحتي ولا تتقدملي نهائي. خطبت فتاه اخري ولما علمت اني خطبت كلمتني وقالتلي موش قلت موش هتسيبني . فشكلت الخطوبة الثانية علشانها والله بس حاليا فرق الحالة المادية لاهلها انا لا اطيقه رغم اني احبها لكن امي رافضه اني اتقدملها بسبب الفرق المادي واننا علي اد حالنا موش هنقدر علي طلباتهم وكمان طالما قالوا انهم كرهوك بتكلمك ليه تاني. هلي علي ذنب اذا تركتها وتقدمت لخطبة فتاه اخري ام ماذا افعل . اثابكم الله
الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن ما فعلته مع تلك الفتاة من التساهُلِ في الحديث، هو تعدٍّ لحدود الله تعالى، فالعلافة بين الرجل والمرأة وما يصحبه من حب وغيره، لا يبيحُه الشرع، وليس في الإسلام ما يُعرف بالحبِّ والتعارفِ والصداقةِ بين الجنسين ولو بغرض الزواج، فالشارع منع من الكلام مع الأجنبية إلا لمصلحة، وحرم عليها الخضوع بالقول، وأمر بغض البصر وحرم الخلوة بغير محرم، وكل هذا قطعًا للطريق أما تزين الشيطان وخطواته، وحفظًا لدين الرجل والمرأة.

أما عدم رغبتِكِ في الابتعاد عن تلك الفتاة للتفاوت المادي بينكما، فهو سبب كاف لعدم خِطبتها، ولا شيء عليك، لا سيما وقد أخبرتك بعدم رغبة أسرتها في زواجك منها.

فحتى لو كنت خاطبًا له فلك فسخ الخطبة؛ لأن غاية الخِطْبَة أنها وعدٌ بالزواج، ولا يترتَّب عليها شيءٌ من آثار العَقْد، وهذا الوَعْد غير مُلْزِم عند عامة العلماء؛ فيحقُّ لكلِّ من الخاطبين العُدُول عنها متى شاء، فالوعد بالخطبة أولى وأحرى بعدم الوفاء به، خصوصًا إن كان الحال كما ذكرت.

فاطوي تلك الصفحة، واقطع ي اتصال بينكما وابحث عن فتاة صاحبة خلق ودين،، والله أعلم.

   

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام