اشتريت ارضا حتي ابيعه في المستقبل هل فيه زكاة؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالذي يظهر وإن السائل الكريم قد اشترى تلك الأرض بنية القنية، ومن ثمّ فلا زكاة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة"؛ متفق عليه.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (7/ 55):
"هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان، ونفرًا أوجبوا في الخيل".
وقد نصّ العلماء على أنَّ العقارات لا يجب فيها الزكاة حتى تكون معدة للتجارة، ويشترط فيها:
أن تُشترَى بِنِيَّةِ التِّجارَة.
وأن تبلُغَ قِيمتُها نصابًا بِنَفْسها أو بما انضمَّ إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.
- أن يحول الحوْلُ على المال الذي اشتُريَتْ به.
إذا تقرر هذا، فلا يجب عليك زكاة الأرْض؛ لأنها ليست معدَّةللتجارة،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: