قضاء ايام من رمضان سابق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فقد اتفق أهل العلم على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة؛ ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم".
وفي الصحيحين عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
إذا تقرر هذا فيجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض.
أما الإفطار بسبب الحمل، فهو جائز أيضًا لمن خافت الضرر على نفسِها أو حَمْلِها؛ قال الترمذي: "العمل على هذا عند أهل العلم, ويجب ذلك إذا خافتْ على نفسها أو حَمْلِها هلاكًا أو أذًى شديدًا".
واستدل أهل العلم على جواز إفطار الحامل بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، فقد روى أبو داود أن ابن عباس قال في قوله – تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفطِرا، ويُطعِما مكان كل يوم مسكينًا، والحُبْلى والمُرضِع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا". وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: "وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يُطيقه؛ فعليك الفداء ولا قضاء عليك". وصحح الدارقطني إسناده، وصحّ مثله عن ابن عمر.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله - عز وجل - وَضَعَ عنِ المسافر الصومَ، وشطر الصلاة، وعن الحُبْلَى والمرضع الصومَ"؛ رواه الخمسة.
وقد ذهب جمهور الفقها إلى وجوب القضاء على الحامل، وذهب والعلم عبدالله بن عمر وابن عباس وسعيد بن جُبَيْر، وغيرهم إلى أنها مخيرة بين القضاء أو الإطعام؛ لأن الآية تناولتْها، وهو الراجح.
وعليه فيجب عليك قضاء الأيام التي افطرت بسبب الحيض، والإطعام عن أيام الحمل،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: