حكم صلاة من تكاسل عن صلاة الجماعة

منذ 2019-04-24
السؤال:

السلام عليكم.. أعلم ان الصلاه واجبه في جماعة المسلمين ولا يجوز ترك الجماعه الا لعذر... طيب ما حكم صلاتي إذا أديتها في البيت «أحياناً» تكاسلاًً وليس، لعذر.. هل تقبل هذه الصلوات أم لا.؟. هذا هو سؤالي والسلام عليكم ....

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد أجمع العلماء على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات، وأجل الطاعات، وأعظم شعائر الإسلام، ففي الصحيحين عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفًا؛ وذلك أنه: إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة"، وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".

أما حكم صلاة الجماعة فهي واجبةٌ وشرط في صحة الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر معتبر شرعًا، مبيحٍ للتخلف عنها.

أما من ترك صلاة الجماعة، وصلى في المنزل، فإن القواعد كانت تقتضي أن تكون الصلاة باطلة، ولكن لما كان فوات وقت الجماعة لا يمكن تلافيه، وجب الحكم بصحة صلاة المنفرد من هذا الباب، كمن فاتته صلاة الجمعة، فهو لا يمكنه تلافي النقص ووجود جمعة أخرى، ومن ثمّ يكون آثمًا ويجب عليه أن يصلي الظهر بدلاً عن الجمعة؛ إذ لا يمكن سوى ذلك، فكذلك الحال فيمن فوت الجماعة فلا يمكنه استدراكها لو لم تكن هناك جماعة أخرى، فإنه يصلي منفردًا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة.

قال شيخ الإسلام بعدما حكى مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة، ورجح قول أحمد أنها واجبة وشرط في صحة الصلاة: "مجموع "الفتاوى" (23/ 232-233):

"ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجوب قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات، وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه، فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه، فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها، فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر؛ إذ لا يمكن سوى ذلك، وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها، وليس هناك جماعة أخرى، فإنه يصلي منفردًا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة؛ كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة.

وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة، وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردًا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة، فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة.

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له"، ويؤيد ذلك قوله: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر؛ وقد رواه الدارقطني مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوى ذلك بعض الحفاظ.

 قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه؛ كقوله: " لا صلاة إلا بأم القرآن" و "لا إيمان لمن لا أمانة له"، ونحو ذلك".

وعليه، فمن ترك صلاة الجماعة وصلى منفردًا فصلاته صحيحة، قياسًا على من ترك صلاة الجمعة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام