حكم إنكار الزوج لرسالة الطلاق

منذ 2019-06-15
السؤال:

تزوجت ابنتي قبل حوالي سبع سنوات من أحد اقاربي المتزوجين وهو يسكن وزوجته الأولى وأولاده في بيت والده, واستأجر بيت مستقل لابنتي بعيدا عن بيت أهله, وكان يأتي إليها يوم ويغيب عنها يوم مثل عادة الناس علما أن ابنتي كانت معلمة بالوكالة في أحد مدارس قريتنا, وبعد مضي سنة من زواجهما أنجبت ولدا, وبعد مضي سنة أخرى حدث في سوريا ما حدث فقام بمغادرة سوريا إلى الأردن لوحده ومكث مدة ثلاث سنوات فيها, وكذلك نحن مع ابنتي غادرنا قريتنا إلى مدينة أكثر أمانا وأقمنا فيها وتم تثبيت ابنتي كمعلمة أصيلة في المدينة التي أقمنا فيها, ولكنه لم يتصل بابنتي خلال تلك الفترة نهائيا, وعندما عاد ذهبت إليه مع ابنها ولكنه لم يعطهم بال, فرجعت إلينا نادمة على ذهابها إليه وقالت لنا أنه شخص غير الشخص الذي كنت أعرفه (أي أن طباعه تبدلت وكذلك وجدته محطم نفسيا وكأن أصابه مس), وكان بين الحين والآخر يطلب أن يرى ابنه فنبعثه له مع أحد أقاربنا فيمكث عنده بقدر ما يشاء ثم يعيده إلى أمه, وبقى على هذا الحال لمدة ثلاث سنوات تقريبا, وفي هذه الفترة استلمت ابنتي رسالة على جوالها مرسلة من جواله تتضمن طلاقها, وهنا كلفت أحد أقاربي بمراحعته ومراجعة والده ليقوم بتطليقها رسميا ولكن دون جدوى, حيث يبقى هو صامتا بينما كان والده يصر على عدم الطلاق مهما حصل, واستمر الحال على هذا رغم الوساطات التي كنت أكلفها لإنهاء إجراءات الطلاق. ومنذ حوالي أربعة أشهر وكلما ذهبنا إلى القرية صار يأتي هو ويأخذ ابنه معه فيمكث عنده ما شاء ثم يعيده إلى أمه, ثم أصبح يتكلم مع ابنتي ويطلب أن يأخذ ابنه كلما ذهبنا إلى القرية, بل أصبح في الآونة الأخيرة يتقرب من ابنتي ويجلس معها ويطلب منها أخيرا أن تعود إليه كزوجة مثلما كانا سابقا, فقالت له أنت طلقتني فكيف لي أن أعود زوجة إليك من جديد؟ فأجابها أنه لم يطلقها ولكن عندما جعلته يقرأ الرسالة التي مصدرها جواله والتي تتضمن طلاقها, أقسم لها أنه لم يفعل ذلك وليس له علم به واستدرك بأن الاحتمال الوحيد الممكن أن تكون زوجته الأولى قد أخذت جواله في غفلة منه وكتبت تلك الرسالة وبعثتها لابنتي. عندها قالت ابنتي للحفاظ على ابني أنا مستعدة أن أعود إليك بعد استشارة علماء الدين المختصين وفي حال كانت الفتوى بأنني غير مطلقة فلي شرط آخر وهو أن تستأجر لي بيتا في المدينة التي أعيش وأعمل فيها. بينما أصر هو على أن تنقل وظيفتها إلى القرية وهو يقوم باستئجار بيت لها في القرية, وهي ما زالت تصر على رأيها. فما هي فتواكم حفظكم الله؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: 

فإنْ كان الحال كما ذكرْتِ: فإن الطلاق لا يقع لأمور منها أن القول في الطلاق قول الرجل، فما دام قد أنكر أنه طلق ابنتك فالقول قوله؛ ويؤيده أن الراجح من قولي أهل العلم أن كتابة الطلاق ليست من الطلاق الصريح وإنما من كنايات الطلاق، ولذلك يشترط لها النية.

وأيضًا فإن القرائن تدل على رجحان ما قاله؛ لأن بعض النساء يفعلن هذا الشيء مع ضرائرهن، فيرسلن رسائل طلاق أو سب وقذف، أو غير ذلك، من باب الكيد والوقيعة.

أيضًا فقد ذكرت أن أحواله كانت تبدلت، فربما عاد إلى رشده ورغب في العودة الصادقة لزوجة، وهذا بلا شك أفضل لكل منهما، وأفضل بلا شك للولد.

إذا تقرر هذ؛ فلا مانع من رجوع ابنتك إليه، وإن أصرّ على أن تعيش معه في قريته فلتذهب إليه؛ لأن الأصل في الرابطة الزوجية أن تكون الزوجة مع زوجها حيثما كان، وأن تسافر معه، إلا إن كان يلحقها بالانتقال ضرر غير محتمل، فحينئذ تتمسك برأيها،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام