كيفية دفن الميت
ماهي السنة المتبعة في الدفن من حيث كشف الوجه وإهالة التراب عليه من عدمه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشرع تغطية وجه الميت ورأسه عند الدفن إذا وضع في اللحد؛ لأنه قد صح عن النبي النهي عن تغطيتهما لمن مات محرمًا، فدل على أن غير المحرم يشرع له تغطيتهما
فيغطى كله إلا المحرم كما في الصحيحين عن ابن عباس: " أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، وفي رواية: "ثوبيه"، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيًا"، في رواية عند مسلم: "ولا تغطوا وجهه"، وعند مسلم أيضًا "ولا تخمروا رأسه ولا وجهه".
وقد اختلف العلماء في كشف الوجه في القبر، والحديث السابق دليل على أن من السنة تغطية وجه الميت، ومن قال بغير هذًا إما ضعف راوية مسلم أو تأول الحديث.
قال في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (4/ 200):
"إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير، من طرق عنه فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص 246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث ولا يتأولوه بالتأويل البعيدة، توفيقًا بينه وبين مذهب إمامهم". اهـ.
وقد بين الحكمة من تغطية الوجه أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" (1/ 378)
"يضع خرقة على وجهه سترًا له؛ لأن الميت ربما يتغير وجهه بالسواد ونحوه عند الموت، وذلك لداء أو لغلبة دم فينكره الجهال". ونحوه للقاضي ابن العربي المالكي.
أما حثو التراب على القبر؛ فقد دلت السنة المشرفة على أنه يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بكلتا يديه بعد الفراغ من سد اللحد أو الشق؛ كما في سنن ابن ماجة بسند صححه الجافظ ابن حجر والألباني عن أبي هريرة:
فقد ورد عن رسول الله عن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثًا".
وروى البيهقى بسند صحيح عن عمير بن سعيد "أن عليا حثا في قبر ابن المكفف".
قال الإمام ابن المنذر فى كتابه "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 461):
"ذكر حثي التراب على القبر روينا عن علي بن أبي طالب، أنه حثى على يزيد بن المكفف ثلاثا، وممن روينا عنه أنه رأى ذلك الزهري، وكان المهاجرون يلحدون لموتاهم وينصبون اللبن على اللحد نصبا، ويحثون عليهم التراب، وروينا عن ابن عباس، أنه لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب، ثم قال: هكذا يدفن العلم.
حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، قال: ثنا عامر بن جشيب، وغيره، من أهل الشام عن أبي الدرداء، قال: "إن من تمام أجر الجنازة أن يحثو في القبر".
وعليه، فيستحب تغطية وجه الميت في قبره، وحثو التراب على القبر ثلاثًا،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: