هل يجور بيع أو شراء كلاب الحراسة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هل يجور بيع أو شراء كلاب الحراسة أكرمكم الله
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد حرمت الشريعة الإسلامية بيع الكلب عمومًا، سواء ما رُخص في اقتنائه ككلب الحراسة وككلب الزرع، أو لم يرخص، وهو بيع باطل؛
وهو مذهب الجهور من الشافعية والحنابلة النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن "
وذهب الحنفية وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب مطلقا لأنه مال منتفع به حقيقة، إلا في رواية عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف عنه في الكلب العقور فإنه لا يجوز بيعه.
ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب"، وفيهما وعن أبي جحيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين".
وفي الصحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام"، وعن ابن عباس قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا"؛ رواه أحمد وأبو داود
قال النووى في "شرح صحيح مسلم" (10/ 232): وأما النهى عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا، فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا؛ وبهذا قال جماهير العلماء، ومنهم الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه.
ودليل الجمهور هذه الأحاديث، وأما الأحاديث الواردة فى النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفى رواية إلا كلبا ضاريا، وأن عثمان غَرَّم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم فى إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث". اهـ.
وقال في "نيل الأوطار"( 5 /153): "وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره، سواء كان مما يجوز أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور
وقال ابن قدامة في "المغني": "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلب كان". اهـ.
وقال صاحب "زاد المعاد"(5/ 685) - في معرض جوابه على من أباح بيع كلب الصيد -: "فإن قيل: كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلها، فلما حرم قتلها وأبيح اتخاذ بعضها، نسخ النهي، فنسخ تحريم البيع.
قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل، ولا شبهة، وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوى البتة بوجه من الوجوه، ويدل على بطلانها: أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كلها، وأحاديث الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم، ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر، فلو كان النهي عن بيعها مقيدًا مخصوصًا، لجاءت به الآثار، كذلك فلما جاءت عامة مطلقة، علم أن عمومها وإطلاقها مراد، فلا يجوز إبطاله".
وعليه؛ فلا يجوز بيع أو شراء كلاب الحراسة أو الصيد أو غير ذلك؛ لعموم الأحاديث المحرمة للبيع؛ ولأن الحديث الذي يستثني ثمن كلب الصيد، ضعيف باتفاق المحدثين،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: