حكم ذهاب المرأة إلى كوافير حريمي
حكم ذهاب المراة الى كوافير حريمى والعاملات به نسوة لقص شعرها او التزين
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمما لا شك فيه أن تزيين النساء بعضهن البعض لا شيء فيه، ولكن بشرط عدم انكشاف العورة، وهي بين السرة الركبة؛ فيحظر على الكوافيرة أن تطلع ما بين السرة والركبة.
وتزين المرأة لغيرها كان معروفًا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم؛ كما في عن أُمِّ المؤمنينَ عائشة - رضي الله عنها - قالت : "تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - لِسِتِّ سنين، فقَدِمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارِث بن خَزْرَج؛ فَوَعِكْتُ؛ فتَمَزَّقَ شعري؛ فَوَفَى جُمَيْمَةً، فأتتني أمُّ رومان - أم عائشة - وإني لفي أُرجوحةٍ، ومعي صَوَاحِب لي، فصَرَخَتْ بي فأتيتُهَا، لا أدري ما تُريد بي؛ فأَخَذَتْ بيدي حتى أوقَفَتني على باب الدَّار، وإني لأَنْهَجُ حتى سَكَن بعض نفسي، ثم أَخَذَت شيئًا من ماءٍ فَمَسَحَت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نِسْوَة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبَرَكَةِ، وعلى خير طائر؛ فأسلمتني إليهن؛ فأصلحن من شأني، فلم يَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضُحًى، فأسلمتني إليه، وأنا يَومَئِذٍ بنت تِسْع سِنين".
ولكن يجب على النساء أن تتيقن أن الكوافير الذي تذهب إليه لا يتجسس على النساء، بوضع كاميرات خَفِيَّة.
ويجب عليها أيضًا عدم خلع جميع ثيابها، حتى تخدل في الوَعِيد الوَارِد في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ زوجها، فَقَدْ هَتَكَتْ ستر ما بينها وبين الله"؛ رواه أحمد وغَيرِه، وفي لفظ: "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها، خَرَقَ اللهُ - عزَّ وجَلَّ - عنها ستره"، وقوله: "وضعت" أي: خلعت ونزعت ثيابها الساترة لها، فهو كناية عن تكشفها للأجانب.
وكذلك يجب على المرأة بعد خروجها أن تكون مستترة تمامًا؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31].
كما لا يجوز لها النَّمصِ، ولا التَّشَبُّه بأهل الكفر أو أهل الفسق.
وعليه؛ فيجوز للمرأة الذهاب للكوافير إن التزمت بالضوابط المذكورة،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: