لبس الملابس الضيقة للنساء
منذ 2006-12-01
السؤال: هل لبس الملابس الضيقة للنساء أمام النساء تدخل في حديث الرسول صلى
الله عليه وسلم الذي يقول فيه: [رواه مسلم في
صحيحه]؟
الإجابة: لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفتن جسمها لا يجوز، لا
يجوز إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها؛ فلا يجوز، حتى ولو كان
بحضرة نساء؛ لأنها تكون قدوة سيئة لغيرها، إذا رأينها تلبس هذا؛
يقتدين بها، وأيضًا؛ هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل
أحد؛ إلا عن زوجها، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال؛ إلا
ما جرت العادة بكشفه عن النساء؛ كالوجه واليدين والقدمين؛ مما تدعو
الحاجة إلى كشفه.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: