هل يجوز أن تتزوج الارمله بعلم أحد أبنائها فقط

منذ 2019-07-10
السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله و بركاته. سؤال هل يجوز تزوج الارمله بعلم ولد واحد من ابنائها فقط؟ مع العلم ان لديها اكثر من ابن.

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:                                           

فالشريعة الإسلامية وضعت شروطًا وأركانًا للنكاح الصحيح، ولم تفرق بين البكر والثيب في اشتراط الولي للعقد، فلا يَجوز لِلمرأة أن تُزَوِّج نفسَها، وإذا وقع الزواج بغير ولي، فالزواج باطل؛ لتخلف أحد شروط الزواج؛ قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نِكاحَ إلا بوليٍّ"؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشْعريِّ. 

أما ولي المرأة، فإن أحقُّ النَّاس بِولايةِ المرْأَةِ أبوها ثُمَّ أبوهُ وإنْ علا، ثم ابنُها ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ أخوها الشَّقيق ثُمَّ الأخُ لأبٍ ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث من العصبة.

وللولِيِّ شروطٌ من أهَمِّها: البلوغ والعقل والعدالة ولو ظاهرًا، والرُّشد مع كونه عالمًا بِمصالح موليته، وإذا كان الأقْرَب ليس أهلاً للولاية انتقلتْ إلى مَنْ بعده، وإن سقطتْ ولايتهم جميعًا لكُفْرٍ أو إعْضالٍ فإنَّ السلطان هو الذي يزوِّجها، ويقومُ مقامه القاضي.

إذا تقرر هذا، فإن كان والد لتلك المرأة موجودً، فهو أحق بالولاية من الابن، وإن كان متوفيًا أو فقد شرطًأ من شروط الولي  السابقة، فتنتقل الولاية للابن، فيجوز له أن يزوج أمه إن تحققت فيه شروط الولي، وجميع الأبناء الذكور في نفس الدرجة.

وعليه، فإن تم العقد عن طريق أحد الأبناء لعدم وجود والد المرأة، وفي حضور شاهدين عدل فالزواج صحيح،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام