زوجي اختفى من تسع سنوات فهل أنا مطلقة

منذ 2019-07-18
السؤال:

تزوجت برجل مصري الاصل امريكي الجنسية زواجا مكتمل الشروط للبلدين لانني مغربية الاصل وعقد الزواج موثق في كلى السفارتين عشت معه سنتين بعدها اختفى تسع سنوات لا نعرف عنه شيء تسع سنوات وانا احاول تطليق نفسي بمساعدة محامين كثر كل مرة كنت احدد محامي الدفاع عني ولكن للاسف القانون لم ينصفني .لحد الان لم استطع الحصول على الطلاق من بلدي ...تسع سنوات وانا في بيت اهلي مصدومة ومريضة وسنوات عمري تضيع وفرص أخرى تدهب كما الباقي.. الان اريد ان اعلم هل انا مطلقة شرعا وادا كنت مطلقة شرعا الا يحق لي الزواج مرة أخرى ام سأظل حبيسة هدا الزواج واعيش بقية حياتي معلقة لا أنا متزوجة ولا مطلقةحسبي الله ونعم الوكيل في قوانين القضاء ...

الإجابة:

فإن كان الحال كما ذكرت فإن زوجك له حكم المفقود، وهو الشخص الذي غاب عن أهله ولا يدرى أهو حي أو ميت، ولا يحق لك أن تتزوجي إلا بعد أن تتربصي أربع سنوات من يوم غيبته وانقطاع خبره على المذهب الراجح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (5/ 56)

"والصواب في امرأة المفقود: مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد".

مجموع الفتاوى (20/ 576-578)

"من خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر؛ فإن هذا مبني على أصل وهو وقف العقود إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه: هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على إجازته؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد: أحدهما: الرد في الجملة على تفصيل عنه والرد مطلقا قول الشافعي. والثاني: أنه موقوف؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا في النكاح والبيع والإجارة وغير ذلك فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع، وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع فالأول.

ففي المفقود المنقطع خبره إن قيل: إن امرأته تبقى إلى أن يعلم خبره: بقيت لا أيما ولا ذات زوج إلى أن تصير عجوزا وتموت ولم تعلم خبره والشريعة لم تأت بمثل هذا. فلما أجلت أربع سنين ولم ينكشف خبره حكم بموته ظاهرا. وإن قيل: إنه يسوغ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة فإنما ذلك لاعتقاده موته وإلا فلو علم حياته لم يكن مفقودا كما ساغ التصرف في الأموال التي تعذر معرفة أصحابها فإذا قدم الرجل تبين أنه كان حيا كما إذا ظهر صاحب المال والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق فيبقى هذا التفريق موقوفا على إجازته فإن شاء أجاز ما فعله الإمام وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه". مختصرًا.

 وقال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين"(3/ 253):

"فحكم أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا الأصل، والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة، ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة، ولم يُعلم أن أحدًا منهم أنكر ذلك... مع أن القول بوقف العقود مطلقًا هو الأظهر في الحجة، وهو قول الجمهور، وليس في ذلك ضررٌ أصلًا، بل هو إصلاح بلا إفساد".

إذا عرف هذا؛ فيجوز لك رقع قضية لفسخ عقد الزواج، أو الخلع، فإن كانت القوانين في بلدك لا تأخذ بقول أمير المؤمني عمر ومن وافقه من الصحابة والأئمة المتبعين، فابحثي على بلد آخر يمكنك أخذ هذا الحكم منها،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام