هل يجوز طلب قرض لانهاء تشطيب الشقة
السلام عليكم ورحمه الله اشتريت شقه منذ حوالى 7 سنوات على الطوب الاحمر ولم اقوم باى عمل فى الشقة حتى الآن لظروف المادية فانا أب لأربعة بنات فى مختلف الأعمار فوجئت فى الفترة الأخيرة أن الشقة مباعة لشخص آخر وبعد فترة صعبه جدا من المشاكل وعدم امكانى من الشقة تم حل المشكلة ولاكن بعد فترة قصيرة جدا جدا جدا اهل الشخص الآخر غير راضين وسوف يتراجعون فى الكلام ولكن إذا تواجدت ثمن تشطيب الشقة سوف تحل هذة المشكلة باذن الله ارجوا من سيادتكم أن تفتونى بحكم الدين فى هذة القضية
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فلا حرج عليك في الاقتراض من أجل تشطيب الشقة بشرط ترد نفس قيمة الدين، فالقرض أباحٌه الشرع هو القرض الحسن؛ فقد اقترضَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومات ودرعه مرهونة في أصوع شعير لأهله.
قال ابن قُدامة في "المغني": "والقرْضُ منْدُوب إليه في حقِّ المقرِض، مُباح للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث، ولِمَا روى أبو هريرة: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن كشَف عن مسلمٍ كُرْبة مِن كرَب الدُّنيا، كشَف الله عنه كُرْبة مِن كُرَب يوم القيامة، والله في عَوْن العبْد ما دام العبدُ في عوْنِ أخيه". اهـ.
أما إن كان القرض ربويًا، فلا يجوز إلا في حال الضَّرورة، وهي بلوغ المرء أو من يعول حدًّا إن لم يتناوَلِ الممنوعَ هَلَكَ أو قارب.
أما بغير ضرورة فلا يَجوز الاقتِراض بالفائدة من البنوك الربويَّة، لا للبناء من أجْل السَّكن ولا لغيره، ولا خلاف بين أهْل العلم أن الربا من أكبر الكبائر؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 - 279] وكفى بذلك وعيدًا.
وفي الصحيح من حديث جابر أن رسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - "لعنَ آكِل الرِّبا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهدَيْهِ"، وقال: "هم سواء".
إذا تقرر هذا، فلا بأس من القرض الحسن أما القرض الربوي فلا يجوز إلا في حال الضرورة، ويجِبُ الحذر كل الحذر من الوقوع فيها، وما ذكرتَه من حاجتِكَ لتشطيب الشقة لا تُبيح التَّعامُل بالربا؛ لأن الحاجة يمكن أن تدفع ببيع شقة واستئجار بيت،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: