هل يجوز الاقتراض من البنك الربوي مع التهرب من دفع الفائدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...جزاكم الله خيرا .. سؤال يهم الكثير جزاك الله خير.. الاقتراض من البنك ومعروف ان القروض البنكيه ربويه .. اذا اقترضت من البنك بنية سداد اصل المبلغ بدون فائده هل هذا جايز؟ مع العلم انه ممكن سداد اصل المبلغ بدون فايده ولا مانع في ذلك برضى البنك وذلك بشرط عمل تسويه ماليه بعد تسديد جزء من الدين وباقي الدين اما يشطب أو تسدد الأصل المتبقي على مراحل .. ويترتب على هذه التسويه بان أقبل انه امنع من الاقتراض من البنوك لمدة معلومه محدده اذا انتهت يرفع الحضر بعد ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فلا يَجوز التَّعامل مع البنوك التِّجاريَّة القائمة على الرِّبا، بأيِّ شكلٍ من أشْكال التَّعامُل، حتَّى ولو لم تَكُنْ تلك المعاملة مشتملةً على الرِّبا؛ لأنَّ ذلك من باب التَّعاوُن معهُم على الإثْم والعدوان؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]؛ ولأنَّ إنكارُ واجب على كل مسلم على قدر استطاعته، وأقلُّه إنكار القلب وهو لا يتحقق إلا بهجر مكان المنكر؛ إلا ما دعَتْ إليْه الحاجة الشديدة أو المصلحة الراجحة.
أيضًا فإن إقدام المسلم على التعاقد مع البنك على قرض ربوي، لا يجوز حتى ولو تحايل العميل على القوانين واستطاع عدم دفع الفائدة الربوية؛ لأن عقْد قرْضٍ اشتمل على شرطٍ فاسدٍ مُبْطلٍ للعقْد، وهو اشتِراطُ الزِّيادة على أصْلِ المبلغ المُستخْدم، وهو عيْنُ الرِّبا الصَّريح؛ وكلُّ قرْضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا، ومِن المقرَّر: أنَّ العقد إذا اشْتمل على شرطٍ فاسدٍ، كان باطلاً؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "مَن عمِل عملاً ليس عليْه أمرُنا، فهو ردٌّ"؛ متَّفق عليْه من حديث عائشة، والعقودُ المشتمِلة على شروط ربويَّة ليست من أمْرِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فتكون مردودةً، يعني: باطلة،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: