حكم من جامع زوجته الحامل ثم أجهضت
فلا يعتبر جماع الحامل من القتل الخطأ؛ ولو كان كذلك لنبه الطبيب على عدمه، فلا زال الأزواج يفعلون هذا دون نكير من الأطباء، ولم يحذروا المرضى، وهذا أمر مُشاهد..
جامعت زوجتي في اسبوعها الثامن من الحمل وبعد اسبوع في موعد المتابعه الشهريه مع الطبيب اخبرنا الطبيب بان الجنين توفى وبعد عمل الفحوصات والاشعة للتاكد وظهرت النتيجه انه قد يكن توفى في نفس اليوم الذي جامعت فيه زوجتي فهل علي كفارة او ديه وهل هناك كفاره اصلا للقتل الخطأ لجنين لم يبلغ الــ 120 يوم وشكرا مقدما
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا يعتبر جماع الحامل من القتل الخطأ؛ ولو كان كذلك لنبه الطبيب على عدمه، فلا زال الأزواج يفعلون هذا دون نكير من الأطباء، ولم يحذروا المرضى، وهذا أمر مُشاهد..
أيضًأ فإن ما ذكر لم يدخل في كلامَ أهل العلم في القتل الخطأ أو بالتَّسبُّب، فلا خلافَ بين الفقهاءِ في أنَّ القتلَ الخطأَ هو ألاَّ يقصدَ الضَّربَ ولا القتلَ، مثل أن يرمِيَ صيدًا أو هدفًا فيصيبُ إنسانًا، أو ينقلبَ النائمُ على إنسانٍ فيقتلَه، وموجبُه الديةُ على العاقلةِ والكفارةُ.
ومذهب الحنفيَّة: إنَّ القتل الخطأ هو الفعل الصادر من الجاني الخالي من قَصْدِ القتل عند مُباشرة المقصود لترك التثبُّت والاحتياط؛ كما في "فتح القدير" .
ومذهب المالكية: هو ما مسبِّبُه غير مقصود لفاعله كما في "حدود ابن عرفة".
وفي مذهب الشافعيَّة والحنابلة: أنَّ القتل الخطأ هو ما صدَرَ من الإنسان بفِعْلٍ لم يقصدْه أصلًا، أو قَصَدَ دُون قصْدِ الشَّخص المقتول.
إذا عرف أنَّ القاتل بالتسبُّب له فِعْلٌ ولكن غير مقصود، وهذا ما لم يُوجَدْ في الصورة المذكورة.
وكذلك فإن الشارع الحكيم أباح جماع الزوجة في فترة حملها؛ قال الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، وإنما نهي عن جماع الحائض أو النفساء، وكذلك لو قرر الأطباء أن الجماع خطر على الزوجة.
أيضًا فإن الراجح من أقوال أهل العلم هو عدم حرمة إسقاط الحمل قبل نفْخ الروح، وهو مذهبَ الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة.
قال ابن الهُمَام - الحنفي - في "فتح القدير": "يُباح الإسقاط بعد الحَبَل ما لَم يتخلَّقْ شيءٌ منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفْخ الروح".
وقال الرملي - الشافعي - في "نهاية المحتاج": "الراجح تحريمه بعد نفْخ الروح مطلقًا، وجوازه قبله".
وفي حاشية قلْيوبي: "نعم، يجوز إلقاؤُه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه، خلافًا للغزالي".
وذهب بعضُ الحنابلة وبعض المالكية إلى جوازِه قبل أربعين يومًا؛ فقال المرْداوي في "الإنصاف": "ويجوز شُرب دواء لإسقاط نُطفة".
هذا؛ والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: