طلاق المريض النفسي

منذ 2019-09-12

يُشترط في المطلق: أن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا قاصدًا اللفظ المُوجِب للطلاق من غير إجبار، فلا يقع طلاق ذاهب العقل، ولا الموسوس.

السؤال:

زوجى مريض نفسي وقبل ما نكتشف أنه مريض نفسي بشهر كان قد تلفظ بالطلاق الصريح مرتين ثم لسوء حالته ذهب إلى طبيب مخ واعصاب وطبيب نفسي واللذين أخبروه بتشخيص حالته شخصيته موسوسه عدم اتزان وذهان اكتئاب ووصفو له علاج ابيكسيدون و سبراماكس و كوجينتول وفالبويست فهل الطلاق فى حالته محسوب علما بأن الطبيب أخبره بأنه غير مسئول عن أفعاله وتصرفاته والأطباء قالوله انت ربنا وقعك فى مشكله الطلاق دى عشان انت كنت محتاج تتعالج من زمان

الإجابة:

 الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن كان زوجك مصاب بمرض نفسي، وقد أخبر الأطباء المختصون أنه يعاني من خلل ذهني، فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه يُشترط في المطلق: أن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا قاصدًا اللفظ المُوجِب للطلاق من غير إجبار، فلا يقع طلاق ذاهب العقل، ولا الموسوس.

قال في الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 560):

"(ومَن زال عقله معذورًا)؛ كمجنون، ومُغمى عليه، ومَن به برسام أو نشاف ونائم، ومَن شرب مُسكرًا كرهًا، أو أكل بِنجًا ونحوه لتداوٍ أو غيره (لم يقع طلاقه)؛ لقول علي رضي الله عنه: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه"؛ ذكره البخاري في صحيحه".

هذا؛ والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام