ما حكم قول: أطلق وأطلقها؟
(أطلق وأطلقها) ليست طلاقًا معلَّقا على شرط، ولا مُنجزًا، ولا يمينًا، وإنما هي وعدٌ بالطلاق، وهو ليس طلاقًا بإجماع العلماء.
السلام عليكم لدي سوال للتعلم في الفاظ الطلاق لو ان شخص قال لفظ الطلاق مثل اطلق و لفظ اطلقها هل هذه الالفاظ هل تكون وعد بالطلاق لا يقع الا اذا تلفظ به واذا اتت في الطلاق المعلق هل تاخذ نفس الحكم
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن الألفاظ المذكورة في السُّؤال (أطلق، اطلقها) ليست طلاقًا معلَّقا على شرط، ولا مُنجزًا، ولا يمينًا، وإنما هي وعدٌ بالطلاق، وهو ليس طلاقًا بإجماع العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب". اهـ.
وقال الشيخ أحمد هريدي، مفتي مصر الأسبق: "إن قول السائل لزوجته: (والله لأطلقك) - ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلَّق، إنما هو توعُّد بالطلاق، غير محدد بوقت معيَّن، ومؤكد باليمين، فلا يقع بهذه الصيغة طلاق، مادام السائل لم ينفِّذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف".
وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز، مفتي السعودية السابق، عن رجل قال لامرأته: "إذا طهرتِ طلَّقتُكِ"، فقال: "قوله: "إذا طهرت طلقتك" ليس طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق"،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: