جكم طلاق الثلاث للعاقد الذي اختلى بزوجته
السلام عليكم لقد عقدت النكاح على خطيبتي ولم ادخل عليها لكن كانت بيننا خلوة , أما أنا فأعمل بعيدا عن مقر سكني و في أحدى المرات تشاجرنا على الهاتف فقلت لها انت مطلقة ثلاث مرات بهده الصيغة لكني لم اكن اريد الطلاق ولاعرف انه يؤدي للطلاق و الله كنت غاضبا و دائما ما أغضب أقول اشياءا لا اريدها ولم اكن اقصد ان اطلقها افيدوني يرحمكم الله فأنا لم استطع العيش بهدا الموقف مع العلم اننا لا نريد الانفصال عن بعضنا و شكرا لكم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الغضب لم يخرجك عند حد العقل، بمعنى أنك تعلم ما تقول وتستطيع التحكم في نفسك.
أما عدم ارادة الطلاق فلا يؤثر في صحة الطلاق الصريح، وإنما يشترط فقط قصد اللفظ، بمعنى ألا يكون مغلق العقل ولا مكرهًا.
أما الخَلْوة الصحيحة فإن تقصد بها أنكما انفردتما في مكان يمكن فيه الجماع، وإن لم يحصل- فلا حكم الدخول إذا ثبتت بالإقرار أو بالبينة؛ على الراجح من أقوال أهل العلم؛ فَيَسْتَقِر بها المهرُ- كاملاً - وتجب بها العدة؛ وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الثابت عن الخلفاء الراشدين، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق بن رَاهَويه، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، وأصح الروايات عن مالك - كما حققه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي - واستدل جمهور الفقهاء بأدلة منها:
- قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:21]؛ والإفضاء مأخوذ من الفضاء, وهو الخالي؛ فكأنه قال: وقد خَلا بعضكم إلى بعض؛ قال القاضي ابن العربي: أفعل من الفضاء وهو كل موضع خالٍ؛ فقال: وكيف تأخذونه وقد كانت الخَلوة بينكم وبينهن؛ وهذا دليل على وجوب المهر بالخَلوة".
- ومنها ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زُرَارَة بن أوفى؛ قال: ((قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد وَجَبَ المهر ووجبت العدة))، وقال ابن قدامة في "المغني": وهذه قضايا تشتهر, ولم يخالفهم أحد في عصرهم؛ فكان إجماعاً ... ولأن التسليم المستحق وُجِدَ من جهتها ؛ فيستقر به البدل, كما لو وطئها، وحَكَى إجماعَ الصحابة أيضاً الطحاويُّ في "مشكل الآثار"، وابنُ حزم في "مراتب الإجماع"، وقال العلامة الخِرَقِيُّ- الحنبلي -: "وإذا خلا بها بعد العقد؛ فقال: لم أطأها وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما". وفي "الإنصاف" للمرداوي: "الخَلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء ... وذكر منها: تكميل الصداق، ووجوب العدة"، وقال السَّرَخْسِيُّ – الحنفي - في "المبسوط": "الخَلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق، يوجب المهر والعدة عندنا".
والراجح من قولي أهل العلم أن الطلاق الثلاثة تقع واحدة.
وعليه، فالطلقة الذي أوقعتها طلاقًا رجعيًا، ويجوز لك أن تراجعها بدون ولي، ولكن يجب أن تشهد على الرجعة؛ لأن الخلوة تقوم مقام الدخول،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: