الصلاة جماعة في صف واحد
لدينا مصلى ضيق لا يكفي لإقامة أكثر من صفين بدون أمام. فإذا كان أمام فسيكون خلفه صف واحد فقط وباقي المصلين يجب عليهم انتظار أن يفرغ المصلى لإيجاد مكان شاغر. فهل يجوز لنا إقامة صفين والإمام داخل الصف الأول من أجل استيعاب كل المصلين؟ وشكرا.
صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن هذا في الأحوال العادية، فإن دعت الحاجة أو المصلحة الراجحة، تقدم المأموم على لإمام جاز ذلك، لأن حكم ما يجوز للحاجة يختلف عما يجوز لغيرها، ومن ثمّ نص الأئمة كالشافعي كما في المجموع:للنووي أن جماعة العراة يقف الإمام وسطهم ويكون المأمون صفا واحداً حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فإن لم يمكن إلا صفان صلوا وغضوا الأبصار، وكذلك قرر الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الصلاة تصح أمام الإمام للعذر دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة، فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرًا له من تركه للصلاة..
إذا تقرر هذا فإن كان المصلى كما ذكرت لا يتسع ولا يكفي لإقامة أكثر من صفين بدون أمام، فيجوز أن يقف الإمام وسط الصف؛ لأن مصلحة الاجتماع إلى الصلاة أعظم من مصلحة تقدم الإمام على المأموم.
جاء في فتاوى نور على الدرب لابن باز (12/ 244):
"يصلون جميعًا ويقف الإمام في وسطهم، إذا كان المكان ضيقًا لا يمكن أن يتقدم فيه الإمام، صلوا جميعًا وهو في وسطهم".
هذا؛ والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: