حكم تعقيد النذر لترك العادة السرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة أبتليت بممارسة العادة السرية و مشاهدة الأفلام الإباحية فكلما عزمت على تركها أرجع بعد أيام أو شهر على ممارستها لدرجة أني قمت بلحلف على المصحف بأني لن أعود لممارستها و إن عدت نذر عليا أني أصوم شهر لكن للأسف نسيت و رجعت مارستها مرتين عندها تذكرت أني قمت بلحلف على المصحف و نذرت كذالك و بعدها كنت أمارسها دائما لكن عزمت على تركها نهائيا و الأن الحمد لله الذي أنعم علي و هداني إلى الطريق الصحيح الله يغفرلي و يسامحني و الله يثبتني الأن أريد أن أعرف ما هي كفارة حلفي على المصحف و النذر الذي نذرته قائلة إذا رجعت و رتكبت هذه المعصية سأصوم 30 يوم الرجاء الرد على رسالتي و أسفة.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كفَّارة الحلف على المصحف هي: عتْق رقبة، أو إطْعام عشَرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجزتْ عن الإتيان بواحدةٍ من الثلاثة، صامتْ ثلاثة أيَّام؛ قال تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].
أماالنذر المعلق على ترك المعصية، فليس بنذر وإنما هو يمين؛ لأن الأصل في النذر أن يقصد به البر والتقرب إلى الله، وما قمتِ به ليس بقصد البر، وإنما القصد منع النفس من الفعل، وهذا ما يسمى بنذر اللجاج أو الغضب، وهو صورته صورة نذر، ومعناه معنى اليمين؛ للحث على فعل شيء، أو المنع منه غير قاصد صاحبه للنذر، ولا للقربة.
قال النووي: "نذر اللِّجاج والغضب: وهو أن يمنع نفسه من فعل، أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ويقال فيه: يمين اللِّجاج والغضب، ويقال له - أيضًا -: يمين الغَلَق، ويقال - أيضًا -: نذر الغَلَق - بفتح الغين المعجمة واللام - فإذا قال: إن كلمت فلانًا، أو إن دخلت الدار، أو إن لم أخرج من البلد، فلله عليَّ صوم شهر، أو حج أو عتق أو صلاة، ونحو ذلك، ثم كلمه، أو دخل، أو لم يخرج، ففيما يلزمه خمسة طرق: جمعها الرافعي قال: أشهرها على ثلاثة أقوال:
(أحدها): يلزمه الوفاء بما التزم.
(والثاني): يلزمه كفارة يمين.
(والثالث): يتخير بينهما.
إلى أن قال: قلت: والأصح: التخيير بين ما التزم، وكفارة اليمين؛ كما رجحه المصنف، وسائر العراقيين". اهـ. من "المجموع".
وعليه، فلا يجب عليك الوفاء بهذا النذر لأن العبرة في الشريعة بالمعاني والمقاصد وليس بالألفاظ والمباني، فيجب عليك كفارة يمين، ولو أردت الوفاء فلك هذا،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: