حكم بيع صور النساء
السلام عليكم أعمل في مجال البراويز وربما يكون في البرواز صورة إمرأة ليست محجبة حلال أم حرام وجزاك الله خيرا
الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد دلت الشريعة الإسلامية على حرمة صور ذواتِ الأرواح؛ كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ"؛ والحديث يفيد حرمة كلّ صوِّرة.
والمسلم مطالب بالابتعاد عما حرمه الله، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هذا طمس الصورة أو هتكها؛ ففي الصحيح قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا"، وفي الصحيح أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عَلَيَّ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وقد سَتَرْتُ سَهْوَةً لي بِقِرَامٍ فيه تَمَاثِيلُ، فلما رَآهُ هَتَكَهُ (نزعه) وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وقال: "يا عَائِشَةُ، أَشَدُّ الناس عَذَاباً عِنْدَ اللَّهِ يوم الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ"، قالت عَائِشَةُ: "فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا منه وِسَادَةً، أو وِسَادَتَيْنِ.
فتأمل كيف أمر النبي بطمس الصور، وقطع الستارة التي بها تصاوير.
إذا تقرر هذا فيحرم بيع البرواز وهو بداخله صورة امرأة؛ فقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود عن ابن عباس قال رسول الله: "إن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ".
وتزداد الحرمة إذا كانت تلك الصورة لامرأة متبرجة، فيمكنك استبدال صور النساء وصور غيرها من ذوات الأرواح بصور الشجر والجبال وغير، وهو ما افتى به حبر الأمة عبد الله بن عباس ففي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له، بكل صورة صورها، نفسًا فتعذبه في جهنم"، وقال: إن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر وما لا نفس له.
هذا؛ والله أعلم
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: