حكم البيع إلى الحصاد مع زيادة الثمن
لدي محل أعلاف وطريقه التعامل هي إن السلعه إذا أخذها المشتري ودفع الثمن في نفس الوقت تكون اقل ما إذا دفع في موسم الحصاد مثل إن يشتري خمسين كيلو ذره إذا دفع في نفس الوقت تكون ١٠٠جنيه وإذا أجّل الدفع لموسم الحصاد يكون سعرها ١٣٠ أو١٢٠ هل هذا يعتبر ربا أرجو الإفادة
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
إن كان الحال كما ذكرت، فالصورة الواردة في السؤال هي بيعُ بالتَّقسيط، وزيادة الثمن من جائزٌ في بيع الآجل، وهو مذهبِ أكثَرِ أهْلِ العِلم، ومِنْهُم الأئمَّة الأربعة وأهلُ الظَّاهر؛ وهو موافق للشرع والعقل حيث إن للزمن حصة في الثمن، فزيادة الثمن في مقابلة الوقت مباح في البيوع؛ كما تقتضيه عمومات وقواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الناس - وإن كانت الزيادة في الديون مممنوعة وهي من ربا الجاهلية؛ لأنها نمو غير حقيق للمال؛ قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة: 275].
فالبيع إلى أجل مع زيادة الثمن جائز إن كان مستوفيًا الشروط؛ ومنها: أن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، كما يجب تحديد طريقة الدفع؛ وهل هي بالتقسيط، أم بالدفع حالاً قبل إبرام العقد.
ومنها أن تكون الزيادة على السعر واقعة قبل العقد لا بعده؛ بحيث يقع العقد على سعر محدد ومعلوم لطرفي التعاقد، وغير قابل للزيادة عند التأخر في سداد الأقساط.
وليس في هذا البيع شبهة ربا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"؛ رواه أبو داود والترمذي، فهو حديث ضعيف، وعلى فرض صحته فلا حجة فيه؛ لأن هذه صفقة واحدة ولها ثمن ناجز وثمن مؤجل، فمن يختار الشراء مؤجلاً لم يعقد إلا صفقة واحدة، فالبيع بالتقسيط بأكثر من سعر اليوم ليس بيعتين في بيعة؛ وإنما هي بيعة واحدة لها أكثر من ثمن،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: