حكم بيع و شراء العملات
السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته و الصلاة و السلام على رسول اللّّه : عندنا في الجزائر العملات الاجنبية غلية الثمن فمثلا 1 يورو يساوي 200 دينار جزائري و هو يرتفع و ينخفض فهل يجوز شراء العملات و بيعــها ؟ و هل هذا التعامل هو ربا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن التجارة في العملات الورقية جائزة بشرط القبض قبل التفرق؛ "يدًا بيد"؛ لأن الأوراق النقدية بديلة عن الذهب والفضة، لاتحاد العلة وهي الثمنية، ومن القواعد المقررة في الفقه: أنه في الجنس الرِّبويِّ الواحد، يحرم التَّفاضُل و(النَّسَاء).
أما في الجنسين المختلفين – كالأوراق النقدية المختلفة، فيجوز التَّفاضُل، ويَحْرُمُ (النَّسَاءُ)؛ لما ثبت في "الصحيحين" من حديث البَرَاء وغيره، قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصَّرْف؛ فقال: "إن كان يداً بيدٍ فلا بأس، وإن كان نَسَاءً فلا يصحُّ"، وفيهما من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه – قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب؛ إلا مِثْلاً بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجِزٍ"، وفي لفظٍ: "الذهبُ بالذهب، والفضَّةُ بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرّ، والشَّعير بالشَّعير، والتَّمر بالتَّمر، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثْلاً بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيدٍ"؛ رواه مسلمٌ.
إذا تقرر هذا، فيجوز التجارة في العملات بشرط (التَّقابُض) في مجلس العَقْد بين البائع والمشتري، دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن، وإلا كانت المعاملة من قبيل ربا النسيئة المجمع على تحريمه، وإن كان يجوز التفاضل للأحاديث السابقة،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: