حكم شراء السيارة بالتقسيط ثم بيعها بثمن ناجز

منذ 2019-12-12
السؤال:

السلامه عليكم اريد شراء سياره بالمرابحه الاسلاميه من بنك فيصل ثم ابيع تلك السياره لشخص اخر بغرض الحصول علي المال لقضاء ما عليا من دين فهل في ذلك حرمه مع العلم اني وجدت الكثير من العلماء المعاصرين يحلل ذلك الامر بضابط و بعض اخر يقول انهاء حيله ربويا فا ماذا افعل

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد:

فإن شراء السيارة من البنك الإسلامي بنظام المرابحة الإسلامية، وحيازتها واستقرار ملكه عليها، يبيح للمشتري التصرف فيها بالبيع، وهو ما يعرف في الفقه بِمسألة (التَّورُّق)، ومعناها: أنَّ المشتري قَصْدُهُ الحصول على الوَرِق وهو (النَّقْد)، وليس قصْده الحصولَ على السِّلعة، وإنَّما يشتريها للانتِفاع بالمال وحسب، والصَّحيح عند جمهور الفقهاء أنَّ التورُّق جائزٌ مطلقًا؛ لعدم وجود ما يدلُّ على المنْع.

قال في "الرَّوْض المُرْبِع": "ومَنِ احتاج إلى نَقْدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بأكثر؛ ليتوسَّع بثمنه - فلا بأس، وتسمَّى مسألة (التَّوَرُّق)، وذكره في "الإنصاف" وقال: هو المذهب، وعليْه الأصحاب".

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيميَّة إلى كراهة التورق حيث قال: "ولو كان مقْصود المشتري الدِّرهم، وابتاع السِّلْعة إلى أجل؛ ليبيعَها ويأخذ ثَمنها، فهذا يسمَّى: "التورُّق"، ففي كراهته عن أحمد روايتان، والكراهة قول عمر بن عبدالعزيز، ومالك فيما أظن، بخلاف المشتري الَّذي غرضه التِّجارة، أو غرضه الانتِفاع أو القنية؛ فهذا يجوز شراؤُه إلى أجل بالاتِّفاق". اهـ.

وعليه، فيجوز لك شراء السيارة بالقسيط بنظام المرابحة الإسلامية، ثم بيعها والانتفاع بثمنها،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام