قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئا من آيات القرآن الكريم ويشرب أو يجعلها
تحت وسادته أو لدى الباب إلى غير ذلك من المواضع؟
الإجابة: أما قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه فلا بأس، وقد ورد في
[سنن أبي داود]، في كتاب الطب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على
ذلك، وأما تعليق التمائم من القرآن وغيره فلا يجوز مع العلم بأن
التمائم التي يعلقها الشخص قسمان:
أحدهما: أن تكون من القرآن.
والثاني: أن تكون من غير القرآن.
فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين:
الأول: لا يجوز تعليقها، وقال به ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وقال ذلك أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في [فتح المجيد]: قلت: هذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأول: عموم النهي ولا مخصص له.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
القول الثاني: جواز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك؛ لعموم حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثامن(العقيدة)
أحدهما: أن تكون من القرآن.
والثاني: أن تكون من غير القرآن.
فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين:
الأول: لا يجوز تعليقها، وقال به ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وقال ذلك أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في [فتح المجيد]: قلت: هذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأول: عموم النهي ولا مخصص له.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
القول الثاني: جواز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك؛ لعموم حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثامن(العقيدة)
اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- التصنيف: