توفت زوجة وتركت وزوجا وأبناء ذكورا وإناثا
توفت زوجة وخلفت ابناء وبنات وزوج وكانت الزوجة المتوفية تملك ارض ومنزل وعقارات فأراد الوارثون (ابناءها والزوج وبناتها) بيع منزل ب ٢٠ مليون دون سائر العقارات لانهم لا يريدون تقسيم كل التركة الان بالتراضي وانما بيع منزل فقط والسؤال كيف تقسم ال ٢٠ مليون هل للزوج ربع العشرين والابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين (كالقسمة العادية) ام ماذا بارك الله فيكم
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كل ما يتركه الإنسان بعد موته من أموال سائلة وعقارات وغيرها، ينتقل لجميع ورثته بمجرد موته، فيصير ملكًا لهم - جميعًا - فالواجب على الورثة حصر تلك التركة، وتقسيمها على جميع الورثة بالأنصبة الشرعية، وأمَّا بيع المنزل وتقسيمه على الورثة، دون باقي الممتلكات، فيجوز إن وافق جميع الورثة؛ لأنهم أصحاب الحق، وإن كان الأفضل والأكمل تقسيم جميع التركة مخافة أن تحصل مشكلات في المستقبل.
أما كيفية تقسيم ثمن المنزل، فإن كان الورثة محصورين فيما ذكر: من زوج وأبناء ذكور وإناث، فتقسم كالتالي:
الزوج: يأخذ ربع المبلغ؛ قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12]، وهو 5 مليون.
والباقي يقسم إلى أسهم فيأخذ الابن الذكر سهمين، والبنت سهمًا واحدًا،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: