قرض تمويل عقارى

منذ 2019-12-29
السؤال:

حصلت على شقة بنظام التمويل العقارى و تقسيط على 20 سنة و مضيت العقد . العقد مكون من 3اطراف البائع وهى وزارة الإسكان و الطرف الثانى انا المشترى ز الثالث البنك ز هو طرف ممول . مع العلم أن البنك دفع كل قيمة الشقة للوزارة و لكنه لم يتملك الشقة و أضاف مبلغ اخر على قيمة الشقة عشان تقسيط و اصبح كل تعاملاتى مع البنك من اول العقد الى سداد الأقساط . و يوجد بند فى العقد ينص على إضافة غرامة تأخير على القسط فى حالة تأخير السداد مع العلم انى لم تتأخر عن السداد فى الأقساط حتى الآن . فهل هذا التعامل ربا و تكون ااسق. حرام ؟ ام هذا يجوز و لو ربا و حرام ايه مصير الفلوس اللى دفعتها وهل ممكن ابيع الشقة و استفيد بالفلوس

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن شراءُ الشقة عن طريق البنك، جائزٌ إذا ضُبِطَ بِالضَّوابِطِ الشَّرعيَّة؛ ومِنْ هذه الضوابط:

1- ملكيَّةُ البنك الكاملةِ للبيت أو السيارة أو غيره؛ لأنَّه لا يَجوز بيْعُ سِلعةٍ قبل شرائِها، وحِيازَتِها؛ لِما ثَبَتَ على النبي - صلَّى الله عليه وسلم - من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ"؛ رواه أبو داود (3499)، قال الشيخ الألباني: حسنٌ لغيره.

وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "منِ اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَستوفِيَهُ"؛ رواه مسلمٌ (1596).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَبِعْ ما لَيْسَ عندك"؛ رواه أحمد، وأبو داود (3503)، وصحَّحه الشيخ الألبانيُّ في صحيح الجامع (7206).

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنَّا نشتَرِي الطَّعامَ جُزافًا، فيبعَثُ إلينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَن يَنهانا أن نَبِيعَهُ حتَّى ننقلَه إلى رحالِنا"؛ متفق عليه واللفظ لمسلم.

أمَّا في حالِ عَدَم تَمَلُّكِ البَنْكِ للشقة، وإنَّما يدفع المال نيابةً عن العميل، على أن تُسَدِّد له أكثَرَ مِمَّا دَفَع، فهذا من الربا المحرم، وحقيقتُه أنَّه قرضٌ رِبوي مشتملٌ على الفائدة، ولا يَجوزُ لِلمسلم أن يُقْدِمَ على ذلك.

 وأما اشتراط غرامة التأخر في حالة التأخر عن السداد، فإنه من ربا الديون المجمع على تحريمه، فإذا اشتمل العقد على ذلك لم يجز الدخول فيه؛ لما في ذلك من إقرار الربا، واحتمال الوقوع فيه فعلا.

فإن كان البنك قد التزم بالشرط السابقة فالبيع حلال، وأما إن لم يلتزمها فهو ربا محرم، ولكن إن دخلت في تلك المعاملة وأنت تجهل الحكم، فلا شبء عليك ويجوز لك الانتفاع بالشقة؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا} [البقرة: 275].

وإن كنت تعلم الحكم ومع هذا دخلت في المعاملة، فيجب استرداد رأس المال فقط،، والله أعلم 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام