طلاق من يتعاطى الكحولات والكوكاين

منذ 2019-12-30
السؤال:

السلام عليكم انا متزوجة 4 سنين وعندي بنت وولد والان انا حامل بشهر السابع بفترة الزوج صار كتير خلافات بين وبين زوجي..ورفع علي قضية طلاق بشهر ٤ والان حمد الله رب العلمين رجع عقل لراسه بعد م القاضي قرر غلق الملف لان ما في سبب مقنع للطلاق..ووكل بينه مصلاح من المحكمه وزوجي ادعى ان طلاقني اكتر من ٥ مرات وانا لا انكر هدا الشي!! طلاقني مرا وكان في وعيه وحكى مع شيخ ورضني اليه بنفس اليوم..

لكن بعدها كترت الخلافات وصار الاشي عندو عادي وكلمات الطلاق يقولها وهو تحت تأثير الكحول والسم الابيض الكوكاين والغضب الشديد بعد يشتمني ويضروبني يقولي انتي طلق ب الألف وبعد بيوم يا يومين يرجع لطبيعته كأن ما صار شي..فالمصلح سمع الحكي هادا وادم بلغ للمحكمه بان انا محرمه عليه وان هو طلقني والقاضي طلب رد او فتوى..فيشيخ بيدي تلقيلي حال هل في فتوى لوضعي..انا ما بيدي اطلق وانا هلاء حامل وعندي كمان طفلين وعمري 24 سنه وأريد الستره زوجي وأولادي يكبروا مع ابوهم

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: 

فإن كان الحال كما ذكرت، فلا يقع إلا طلقة واحدة وهي أول طلقة؛ لأن الطلقات الأخرى قالها وهو سكران والطلاق أثناء السكر لا يقع في الراجح من قولي أهل العلم، إن كان قد وصل به السكر إلى حالة لا يعي فيها ما يقول؛ أي: يغلق عقله.

قال ابن قُدامة في "المغني" - عند كلامه على طلاق السكران -: "ويبقى في المسألة روايتان: إحداهما: يقع طلاقه، اختارها أبو بكر الخلال، والقاضي، وهو مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، والشَّعْبي، والنَّخَعي، وميمون بن مهران، والحكم، ومالك، والثوري، والأَوْزَاعي، والشافعي في أحد قوليه، وابن شبرمة، وأبي حنيفة، وصاحبيه، وسليمان بن حرب.

والرواية الثانية: لا يقع طلاقه، اختارها أبو بكر عبدالعزيز، وهو قول عثمان - رضي الله عنه - ومذهب عمر بن عبدالعزيز، والقاسم، وطاوس، وربيعة، ويحيى الأنصاري، والليث، والعنبري، وإسحاق، وأبي ثور، والمزَني.

قال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان، ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه.

وقال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح.

يعني من حديث علي، وحديث الأعمش منصور لا يرفعه إلى علي.

ولأنه زائل العقل، أشبه المجنون والنائم؛ ولأنه مفقود الإرادة، أشبه المكره، ولأن العقل شرط للتكليف؛ إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي، ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها؛ بدليل أن من كُسر ساقاه جاز له أن يصلِّيَ قاعدًا، ولو ضربت المرأة بطنها فنفست، سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن، سقط التكليف.

وحديث أبي هريرة لا يثبت، وأما قتله وسرقته، فهو كمسألتنا. اهـ.

قال أبو محمد بن حزم في "المحلى": وطلاق السكران غير لازم، وكذلك مَن فقد عقله بغير الخمر.

وحد السكر: هو أن يخلط في كلامه فيأتي بما لا يعقل، وبما لا يأتي به إذا لَم يكن سكران، وإن أتى بما يعقل في خلال ذلك؛ لأن المجنون قد يأتي بما يعقل، ويتحفظ من السلطان ومن سائر المخاوف". اهـ.

وأما طلاق الغضبان فيه تفصيل مذكور في فتوى: "حكم طلاق الغضبان".

إذا تقرر هذا؛ فالطلاق الذي يلحقك من زوجك هو طلقة واحدة، ما دام الحال كما ذكرت،، والله أعلم. 

 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام