هل الطلاق قبل الغسل من الحيض بدعي
السلام عليكم/ طلقها الطلقه الثالثه فهو يريد أن يعرف متى ينقطع دم الحيض لأنها قالت إنه إنقطع وجاء وهو يتذكر أنه طلقها رابع يوم من أيام الحيض وكان الحيض أصبح ضعيفا ثم أتى ربما ضعيفا ثم انقطع فهل معنى طهر جامعها فيه أن تغتسل بالماء بعد انتهاء الحيض ثم يجامعها وبعدها لو حدث طلاق فلا يقع أم غير ذلك
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فالذي يظهر من كلام السائل أنه يسأل متى يتحقق الطهر الذي لم يجامع فيه حتى يقع الطلاق، فإن كان كذلك، فإنه يباح الطلاق بانقطاع الحيض، ورؤية الطهر بالجفوف أو القصة البيضاء، وقبل الغسل؛ لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: طاهرًا من غير جماع، كما روي عن ابن عباس، وفي الصحيح من حديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق امرأته وهي حائض فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل".
قال الإمام ابن قدامة في المغني(7/ 453):
"ولو قال لحائض: إذا طهرت فأنت طالق، طلقت بأول الطهر، وتطلق في الموضعين بانقطاع دم الحيض قبل الغسل؛ نص عليه أحمد في رواية إبراهيم الحربي، وذكر أبو بكر، في "التنبيه" فيها قولاً، أنها لا تطلق حتى تغتسل، بناء على أن العدة لا تنقضي بانقطاع الدم حتى تغتسل.
ولنا، أن الله تعالى قال: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، أي: ينقطع دمهن، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222]، أي: اغتسلن. ولأنه قد ثبت لها أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة وصحة الطهارة والصيام، وإنما بقي بعض الأحكام موقوفا على وجود الغسل، ولأنها ليست حائضًا فيلزم أن تكون طاهرًا؛ لأنهما ضدان على التعيين، فيلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر". اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فإن كان الطلاق وقع في رابع أيام الحيض، وكان الحيض ضعيفًا، ولم ينقطع، فإن طلاق بدعي لوقوعه في الحيض، والراجح من قولي أهل العلم أنه لايقع،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: