حكم من نطقت بالطلاق وهو يكلم نفسه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لن اطيل عليكم شيوخنا الأفاضل أنا شخص عندما يحزن حزن شديد اتحدث مع نفسي كثيرا حتي اصل لدرجه انني لا أكون مدرك لحديثي وأنا شخص طبيعي ولا اصل لهذا الحال إلا إذا حدث شيء أغضبني كثيرا وذات مره كنت غاضب من افعال قامت بها زوجتي حتي وصلت لأن هجرتها ولا اتحدث معها وأثناء عودتي من العمل في سيارتي كنت احدث نفسي وتخيلت أني أشكي افعالها لأبيها وقد قلت ابنتك طالق يافلان وقد نطقت بها بلساني، وعندما ادركت ما قلت إرتبت حول ان يكون قد وقع الطلاق وقد راجعت نفسي كثيرا حول إن كنت مدرك عندما قلت ذلك ام لا ولم اجد جوابا في داخلي وقد بحثت فوجدت أن الطلاق يقع لفظا حتي بعدم حضور احد فهل حقا قد وقع طلاقاً هنا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن مجرد جريان لفظ الطلاق على السان من غير قصد المتكلم إلى إيقاع الطلاق، لا يوقع الطلاق، مثل من يحكي الطلاق أو من يخبر بوقوع الطلاق أو من سبق لسانه بالطلاق، أو أغلق عقله بالغضب أو السكر أو الجنون؛ لأن من شروط المُطلِّق، حتى يكون طلاقه صحيحًا أن يكون مختارًا قاصدًا اللفظ المُوجِب للطلاق، فلا يقع طلاق ذاهب العقل، ولا الموسوس الذي تكلم بغير قصد الكلام.
وقد نصّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في "مجموع الفتاوى" (33/ 239):
"لما كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار الكلام عنده كلامًا لا يقع به طلاق، فلم يقصد التكلم بالطلاق، وإذا قصد المتكلم بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق: مثل ما لو تكلم العجمي بلفظ وهو لا يفهم معناه لم يقع، وطلاق الهازل وقع؛ لأن قصد المتكلم الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق يظنها أجنبية فبانت امرأته؛ فإنه لا يقع به طلاق على الصحيح".
وقال أيضًا (33/ 107):
"أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم؛ لسهو وسبق لسان وعدم عقل: فإنه لا يترتب عليه حكم، وأما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه: كالهازل؛ فهذا فيه تفصيل، والمراد هنا "بالقصد"، القصد العقلي الذي يختص بالعقل، فأما القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان، فهذا لا بد منه في وجود الأمور الاختيارية من الألفاظ والأفعال، وهذا وحده غير كاف في صحة العقود والأقوال؛ فإن المجنون والصبي وغيرهما لهما هذا القصد كما هو للبهائم، ومع هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييز". اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فإن كان الحال كما ذكرت فلا يقع الطلاق،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: