سلس البول والمذي

منذ 2020-02-03
السؤال:

السلام عليكم يا شيخ حفظكم الله لدي مشكلة في موضوع السلس فكنت اري سائلا لامعا علي السروال الداخلي والذي اعتقد انه مذي والان اصبح هذا قليل ولكن ظهرت مشكلة اخري وهي نزول قطرات بعد التبول وكنت قرات كثيرا جدا عن هذا الموضوع فكان رأي المالكيه من ايسر الاراء ولكني اخذت بالراي الاحوط من عصب راس الذكر والانتظار حتي يتوقف البول عن النزول ولكن مع مرور الوقت اصبح هذا الامر شاقا جدا علي واصبح يسبب لي الاحراج سواء في بيتي ام اثناء السفر للجامعه حيث باخذ هذا مني وقت طويل خصوصا واني موسوس في مسالة الطهاره وغيرها كما ان الطبيب قال لي ان العصب خطر وفعلا كان يسببلي قرح والام موجعه ومؤخرا اخذت براي المالكيه ولم اعد ان اضع خرقه وذلك سهل علي الكثير وكذلك منع عني الاحراج فهل ما فعلته صحيح علما باني لم اخذ بالراي الا لما وجدته من مشقة في باقي الاراء وارجوا ايضا توضيح راي المالكيه من حيث الانتظار حتي يقف البول حيث ايضا يسبب هذا لي الاحراج ومن حيث الوضوء لكل صلاه حيث قرات ان العراقيين لا يستحبون الوضوء لكل صلاه فهل هناك حرج في الاخذ به علما بان النازل سواء كان بولا او مذيا فانه يسير قد يكون قطره او اثنان او ثلاثة هل ايضا يدخل في النجاسة المعفو عنها في الثوب والبدن ارجوا توضيح ايسر الاراء لاني والله قد تعبت من هذه المسأله خصوصا انني اظن انني موسوس بعض الشئ وانا لا اريد سوي التيسير في امري حتي اتمكن من الصلاه في وقتها وقراة القران وغيره وجزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمما لا شك فيه أن التعصيبِ ورَبْط العضو، مِن الغُلُوِّ الذي نهى عنه الشارعُ، بل مِن هو البِدَع، ويُؤدِّي إلى الوسوسة، ويترتب عليه مِن الضرَر والمرض ما هو معروف، ولم يقل به من الفقهاء إلا الشافعية .

قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة فقال في "مجموع الفتاوى"(21/106-107): "التَّنَحنُح بعد البولِ والمشي والطَّفْر إلى فوقٍ، والصُّعود في السُّلم، والتعلُّق في الحبلِ، وتفتيش الذكَرِ بإسالته وغير ذلك - كلُّ ذلك بدعةٌ، ليس بواجبٍ ولا مُستحبٍّ عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتْر الذكَر بدعةٌ على الصحيح، لم يشرعْ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك سَلْت البول بدعةٌ لم يُشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديثُ المَروي في ذلك ضعيفٌ لا أصلَ له، والبولُ يَخرجُ بطبعِه، وإذا فرغ انقطع بطَبْعِه، وهو كما قيل: كالضَّرْع إن تركْته قَرَّ، وإن حَلَبْته دَرَّ، وكُلَّما فَتَحَ الإنسانُ ذَكَرَهُ فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرجْ منه، وقد يخيَّل إليه أنه خرج منه وهو وسواسٌ، وقد يُحِسُّ مَن يجدُهُ بَرْدًا لِمُلاقاة رأس الذَّكَر، فيَظُن أنه خَرَج منه شيءٌ ولم يَخْرُج، والبولُ يكون واقفًا محبوسًا في رأسِ الإحلِيلِ لا يَقْطُرُ، فإذا عَصَر الذَّكَرَ أو الفَرْجَ أو الثُّقْبَ بحجَرٍ أو إصبعٍ أو غيرِ ذلك - خرجَت الرُّطُوبَةُ، فهذا أيضًا بدْعةٌ، وذلك البولُ الواقفُ لا يَحْتاج إلى إخراجٍ باتفاق العلماء؛ لا بحجرٍ، ولا إصبعٍ ولا غير ذلك، بل كلما أخرجهُ جاء غيرُه فإنه يَرْشَحُ دائمًا...!

وأمَّا مَن به سَلَسُ البول - وهو أن يَجْرِيَ بغير اختياره لا يَنقَطِعُ - فهذا يتخذ حِفاظًا يمنعه، فإن كان البولُ يَنقَطِع مِقدارَ ما يتطهَّر ويُصلِّي، وإلا صلَّى، وإنْ جرى البولُ - كالمستحاضة - تتوضأ لكل صلاة". ا. هـ.

إلى أن قال: "وأمَّا مَن به سلس البول - وهو أن يَجْرِيَ بغير اختياره لا ينقطع - فهذا يتخذ حفاظًا يمنعه، فإن كان البولُ ينقطع مقدارَ ما يَتَطهَّر ويُصلي وإلا صلى، وإن جرى البول - كالمستحاضة - تتوضأ لكل صلاة".

وذهب المالكية – كما في "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (1/ 116)، وشرح مختصر خليل للخرشي، وغيرها من كتب المالكية -  إلى أن السلس إن فارق أكثر الزمان ولازم أقله فإنه ينقض الوضوء، فإن لازم النصف - وأولى الجُل - أو الكل فلا ينقض، هذا إذا لم يقدر على رفعه ، فإن قدر على رفعه فإنه ينقض مطلقًا، كسلس مذي لطول عزوبة، أو مرض يخرج من غير تذكر أو تفكر أمكنه رفعه بتداو، أو صوم أو تزوج، ويغتفر له زمن التداوي والتزوج، وندب الوضوء عندهم إن لازم السلس أكثر الزمن وأولى نصفه، لا إن عمه فلا يندب، ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق، لا إن شق الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب.

وذهب جمهور الفقهاء سوى المالكية، من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تجديد الوضوء للمعذور؛ واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"، رواه ال:رواه أبو داود والترمذى وقال: "حديث حسن صحيح"، عن أم المؤمنين عائشة، ورواه البخاري وزاد: "وقال: توضئى لكل صلاة "،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام