طلب الطلاق للضرر بترك الوطء

منذ 2020-03-22
السؤال:

انا متزوجه منذ ٧ سنوات ولي طفلان من زوجي تزوجت من زوجي وانا صغيرة إرضاء لأبي ، زوجي رجل جيد لا يظلمني ، وحتى لا أطيل عليكم زوجي جيد في كل شي ما عدا العلاقة الزوجيه انا لا أتقبله ولا أكون سعيده فيها أبدا ، حاولت جاهده ان اقنع نفسي اني سعيده بهذه العلاقه ولكني حقا لا أتقبله في هذه العلاقه ، عندي رغبة كأي امرأه ولكن زوجي لا يشبع رغبتي لدرجة اني احيانا لا اتقبل رائحته ( اعتذر ان كنت جريئة في سؤالي ولكني تعبت في مقاومه هذه الرغبة ولكن الله خلقها بنا كشهوة الطعام والمال ليس بيدي إلغاء شعوري بها ) ولقد حاولت جاهده خلال العامين السابقين بعدة طرق ان أحل هذه المشكلة مع زوجي ولكن لم تفدني هذه الحلول أخاف من عقاب الله إن كان طلبي للطلاق ظلما لزوجي او لأولادي ، لا أدري ما أفعل بهذه الشهوه . واخاف من الوقوع في الخطأ لأن هذه الرغبة تزيد مع مرور الوقت اسفة للإطالة ، وأرجو منكم الرد

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: 

فإن كان الحال كما ذكرت فيجوز لك طلب الطلاق لأجْل الضرَر، ولا يدخل هذا تحت الوعيد النبوي لمن سألت الطلاق مِن غير بأْس؛ لأن عدم حصول الزوجة على حقها في الفراش من أشد البأس، وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن تَرْكَ الوطء مسوغًا لفسخ النكاح ولو لم يقصد الزَّوْجُ الإضرارَ بِزَوْجَتِه.

فقال في "الفتاوى الكبرى"(5/ 481-482):

 "ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه، أو تشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر كالأمة، فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد، ويتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء الواجب كما لا يتقدر الوطء، بل يكون بحسب الحاجة، فإنه قد يقال جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع، وعلى هذا فتحمل قصة كعب بن سور على أنه تقدير شخص لا يراعى كما لو فرض النفقة وقول أصحابنا يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع، وهذا المبيت يتضمن سنتين إحداهما المجامعة في المنزل، والثانية في المضجع؛ وقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } [النساء: 34]، مع قوله - صلى الله عليه وسلم - "ولا يهجر إلا في المضجع"، دليل على وجوب المبيت في المضجع ودليل على أنه لا يهجر المنزل.

ونص الإمام أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل يدل على وجوب المبيت في المضجع، وكذا ما ذكره في النشوز إذا نشزت هجرها في المضجع، دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك.

 وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع؛ كما قاله أبو محمد المقدسي قال أصحابنا ويجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من أربع". اهـ.

هذا؛ والله أعلم.

 

 

 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام