ما حكم تمثيل الرجل دور امرأة مزحاً ؟

منذ 2020-04-15
السؤال:

ما حكم من يمثل أمام الناس من الرجال بدور امرأة او العكس مزحاً او تمثيل نكته فهو ليس ممن يتشبه بالنساء او العكس وهل يعتبر من التشبه المحرم ؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يقوم بدور امرأة؛ لأن ذلك من التشبه بالنساء، وهو محرم قطعي، كما لا يجوز أن تمثل المرأة رجلاً؛ لأن ذلك تشبه منها بالرجال، وقد جاءت السنة المشرفة بالوعيد الشديد واللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله للمتشبهين من الجنسين؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: "أخرجوهم من بيوتكم"؛ رواه البخاري، وفي لفظ عند البخاري: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال".

وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال".

وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل"، والحكمة من النهي أنه انتكاسة عن الفطرة السليمة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام