رطوبة فرج المرأة
السلام عليكم اعاني من إفرازات صفراء دائمة ولكني لا أراها الا اذا وضعت قماشة أسد بها الفرج وعند إزالتها أرى الإفرازات ولكن عند عدم وضع شيء لا أراها دائما .. فسؤالي إذا وضعت هذه القماشة بحيث تسد الفرج هل اضمن بهذا عدم خروج هذه الإفرازات وبذلك لا اضطر للوضوء لكل صلاة؟؟ و اذا كان الجواب لا فهل يجوز لي ان اتبع قول ابن حزم في أنها لا تنقض الوضوء؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالراجح من قولي أهل العلم طهارة رطوبة فرْج المرأة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والحنابِلة والظاهرية، وذهب المالكيَّة، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى نجاسة رطوبة الفرْج.
قال المرداوي في "الإنصاف": "قوله: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان)، أطْلقهما في المذهب، ومسبوك الذَّهب، والكافي، والنظم، وابن تميم ذكره في باب الاستنجاء، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم.
إحداهما: هو طاهر، وهو الصَّحيح من المذهب مطلقًا.
صحَّحه في التَّصحيح، والمصنف، والشَّارح، والمجد، وصاحب مجمع البحرين، وابن منجا، وابن عبيدان في شروحهم وغيرهم، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، وقدَّمه في الفروع والمحرَّر.
والرّواية الثَّانية: هي نجسة.
اختارها أبو إسحاق بن شاقلا، وجزم به في الإفادات، وقدمه ابن رزين في شرحِه.
وقال القاضي: ما أصاب منْه في حال الجماع نَجس؛ لأنَّه لا يسلم من المذي.
وردَّه المصنف وغيره".
وقال ابن قدامة في "المغني": "وفي رطوبة فرْج المرأة احتِمالان: أحدُهما: أنَّه نجس؛ لأنَّه في الفرْج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي.
والثَّاني: طهارته؛ لأنَّ عائشة كانت تفرك المنيَّ من ثوب رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو من جِماع؛ فإنَّه ما احتلم نبيٌّ قط، وهو يلاقي رطوبة الفرْج، ولأنَّنا لو حكمْنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيِّها؛ لأنَّه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته".
والثَّاني: طهارته؛ لأنَّ عائشة كانت تفرك المنيَّ من ثوب رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو من جِماع؛ فإنَّه ما احتلم نبيٌّ قط، وهو يلاقي رطوبة الفرْج، ولأنَّنا لو حكمْنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيِّها؛ لأنَّه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته".
أما نقض الوضوء بتلك الإفرازات فالراجح أنها لا ينقُض الوُضُوء، كما رجحه أبو محمد بن حزْم، وقال في "المحلَّى" - بعد ما ذكر أنَّ رطوبة فرْج المرأة لا تنقُض الوضوء -: "بُرهان إسقاطِنا الوضوءَ من كلِّ ما ذكرنا: هو أنَّه لم يأتِ قرآنٌ ولا سنَّة ولا إجماع بإيجاب وضوءٍ في شيء من ذلك، ولا شرعَ الله - تعالى - على أحدٍ من الإنس والجنِّ إلاَّ من أحد هذه الوجوه، وما عداها فباطل، ولا شرع إلاَّ ما أوجبه الله - تبارك وتعالى - وأتانا به رسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم".
قال الشَّوكاني في "نيل الأوطار"، تعليقًا على حديث عن معاوية، قال: قلتُ لأم حبيبة: هل كان يصلِّي النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الثَّوب الذي يجامع فيه؟ قالت: "نعم، إذا لم يكُنْ فيه أذى"؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي:
"ومن فوائدهِما - كما قال ابن رسلان في "شرح السنن" -: طهارة رطوبة فرْج المرأة؛ لأنَّه لم يذكُر هنا أنَّه كان يغسل ثوبَه من الجِماع قبل أن يصلِّي؛ لو غسله لنُقل، ومن المعلوم أنَّ الذَّكر يخرج وعليْه رطوبة من فرْج المرأة". اهـ.
وعليه، فرطوبات الفرج لا تنقُض الوضوء؛ لطهارتها؛ ولأنه مما تعمُّ به البلوى، سواءٌ في عصرِنا أم في عصر النبوَّة، فلو كان نجسًا أو ناقضًا، لبيَّنه النبيُّ بيانًا عامًّا غير خافٍ،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: