حكم استبدال قراءة إمام التراويح بتسجيل لشيخ آخر

منذ 2020-04-28

فلا يجوز الصلاة خلف أحد واستبدال قراءته بقراءة مسجلة، فإن كان لا يحفظ القرآن فيمكنه القراءة من المصحف.

السؤال:

اصلى التراويح ف البيت ويكون ابى الإمام ولكن عند قراءة الجزء نقوم بتشغيل شيخ نسريح لصوتة على التليفون لزيادة الخشوع ..هل يجوز ذلك؟؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد اتفق الفقهاء على استحباب صلاة التراويح جماعة في المساجد؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل الصحابة - رضي الله عنهم - من بعده، وهو عمل المسلمين من زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى يوم النَّاس هذا، كما يجوز صلاتها في المنزل.

قال النووي في "المجموع": "صلاة التراويح سُنَّة بإجماع العلماء، وتَجُوز منفردًا وجماعة".اهـ

أما استبدال قراءة الإمام بتسجيل لقراءة أحد القراء، فلا يجوز؛ لأنه يخالف معنى صلاة الجماعة من حيث اسمها واشتقاقها، حيث يتعين الاقتداء بالإمام، ومن ذلك الإنصات لقراءته؛ وقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم، المؤتم بالاستماع دون القراءة، وكذلك دلت السنة المطهرة، وأجمع الأئمة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال الإمام أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة.

روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا"، فأمر الله ورسوله بالإنصات لقراءة الإمام، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة الائتمام به، فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به، ومن أنصت لغير إمام الصلاة فقد ائتم به، وكان أشبه بمن يقتدي بالمذياع أو التلفاز!

وعليه، فلا يجوز الصلاة خلف أحد واستبدال قراءته بقراءة مسجلة، فإن كان لا يحفظ القرآن فيمكنه القراءة من المصحف؛ كما في صحيح البخاري معلقًا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدُها ذكوان من المصحف،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام