كيفية قضاء الصلوات التي صليتها وأنا على جنابة ومتعمدة؟
فإن صلاة الجنب عمدًا كبيرة من أكبر الكبائر، وصاحبها لا يملك القضاء؛ لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، ولا يكفر من فعل هذا بغير استحلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مراهقة ابتلاني الله بالعادة السرية وأسأله عز وجل أن يتوب علي منها. منذ حوالي ثمان أيام قمت بالفعلة الشنيعة تلك ومارستها وبعدها أذن المغرب فتوضأت وصليت ولم أغتسل منها حتى اليوم وأنا أصلي كل يوم.. تقريباً صليت ٩ صلوات فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وأنا مازلت على جنابة. وكنت أعلم أنه لا يجوز هذا وأنها غير مقبولة لكني كنت أشعر بالكسل لأن أستحم منها وكنت أقول سأقضيها لاحقاً. هل أنا الآن كافرة أرجوكم أجيبوني. أنا حقاً أؤمن بالله ولم أكن أعرف أني سأكفر بأمر كهذا. أنا محطمة جداً ويائسة تماماً. هل يتوب الله علي؟ أو يقام علي حد معين؟ أرجوكم وضحوا لي ما يجب أن أفعله. علماً أني كما ذكرت كنت أعلم مِن قبل أن صلاتي غير مقبولة لأني على جنابة ويجب إعادتها فقط كُنت مهملة ولكن لم أكن أستهزئ أبداً و لم أكن على علم أني أُعتبر كافرة! هل أتوب وأغتسل وأقضي ما فاتني وإن كان يمكنني أن أقضي كيف أفعل؟ هل أصلي تسع صلوات عصر في وقت واحد ومثلها في المغرب والعشاء والفجر والظهر؟ أم ماهي الطريقة لو سمحتوا أخبروني؟ أم هناك حد كالقتل مثلاً يقام علي ليغفر الله لي. ملاحظة"في صلاة الظهر اليوم صليتها بعد أن اغتسلت وصليت معها كل ما فاتني مِن صلوات الفجر في الأيام التسع الماضية" هل طريقتي صح؟ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فلا يجوز للجنب أن يصلي من غير غسل، ما دام واجدًا للماء، ولا يخشى أن يترتب على استعماله له ضرر محقَّق أو غالب على الظن، فإن خشي أو غلب على ظنه ضرر محقق، فإن الصلاة لا تصح إلا بالتيَمُّم.
فإن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43].
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُقبل صلاة بغير طهور))؛ رواه مسلم وغيره.
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (ج 21 / ص 295):
"الطهارة من الجنابة فرْضٌ ليس لأحد أن يصلي جنبًا ولا محدثًا حتى يتطهَّر، ومَن صلَّى بغير طهارة شرعية مستحلاًّ لذلك، فهو كافر، ولو لم يستحلَّ ذلك، فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء، اغتسل، وإن كان عادمًا للماء ويخاف الضرر باستعماله بمرض أو خوف برد، تيَمَّم وصلَّى.
وعليه فإن صلاة الجنب عمدًا كبيرة من أكبر الكبائر، وصاحبها لا يملك القضاء؛ لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، ولا يكفر من فعل هذا بغير استحلال،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: