زواج مسلم من إمرأة أهل الكتاب

منذ 2020-09-22
السؤال:

هل من المباح في الشريعة الإسلامية أن يتزوج شاب مسلم إمرأة من اهل الكتاب ٠ وحاليا إنه يعيش معها في بيتها.أطلب منكم الإجابة .جازاكم ألله عنا خيرا. والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالزَّواج من الكتابيَّة جائزٌ، إذا كانت مُحْصَنةً عفيفةً؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

والمُحْصَنةُ: أي الحُرَّة العفيفة، الَّتِي لم يُدَنَّس عِرْضُها.

قال ابنُ كثير: "وهو قولُ الجُمهور هاهُنا، وهُو الأشبهُ؛ لئلاَّ يَجتمِع فيها أن تكون ذِمِّيَّة، وهي مع ذلك غَيْرُ عفيفة، فيفسد حالُها بالكُلِّيَّة، ويتحصَّل زوجُها على ما قيل في المثل: "حَشفًا وسُوءَ كِيلة"، والظَّاهر من الآية أنَّ المُراد بالمحصنات: العفيفات عن الزِّنا؛ كما قال في الآية الأخرى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النِّساء: 25].

قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني" (7/99): "ليس بين أهْلِ العلم - بِحمد الله - اختلافٌ في حلٍّ حرائرِ نِساء أهل الكتاب، ومِمَّن رُوِيَ عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحُذيفة، وسَلمان، وجابر، وغيرهم".

قال ابنُ المنذر: "ولا يصحُّ عن أحدٍ من الأوائل أنَّه حرَّم ذلك، وروى الخلال بإسنادِه: أنَّ حُذيفة، وطلحةَ، والجارود بن المعلَّى، وأُذينة العبديَّ تزوَّجوا نساءً من أهل الكتاب، وبه قال سائرُ أهل العلم".اهـ.

أمَّا إن كانت غيْرَ مُحصنةٍ - غير عفيفة - فلا يَحلُّ نِكاحُها.

هذا؛ وننبه السائل إلى أنه لايجوز لهذا الرجل أن يعيش مع تلك المرأة في نفس البيت قبل أن يتزوجها،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام