حكم الاقتداء بالمسبوق
فاتتني الركعة الاول من صلاة العشاء وبعدين اول ما الامام انته من الصلاه قمت علشان اصلي الركعة اللي عليا فدخل واحد ورايا اصلي به نلك الركعة هل اصليها سرية ولا جهرية واقري فيها سورة الفاتحة فقط ولا الفاتحة واي سورة تانية
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمن المعلوم أن المسبوق في الصلاة يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة، فمن أدرك الإمامَ صلى معه، ثم إذا سلم يتم ما فاته؛ ففي الصحيحين عن أبي هُرَيرة عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((إذا سمعْتم الإقامة، فامشُوا إلى الصَّلاة، وعليكم بالسَّكينةَ والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا)).
أما الاقتداء بالمسبوق فالصحيح من قولي أهل العلم هو جواز الاقتداء به، وهو الصحيح عند الشافعية وبعض الحنابلة؛ لأن المسبوقَ أصبح منفرداً بعد سلام إمامه ومن ثم يجوز الاقتداء به كونه، ولتحصيل فضل صلاة الجماعة.
أما الجهر في الركة الأخيرة الفائتة فلا يجوز؛ لأن الجهر إنما يكون في الركعتين الأوليين وقد فات محلهما؛ وفي الصحيحين وعن أبي قتادة الأنصاري قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - : "ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا"؛ فدل الحديث على أن ما أدركه المأموم من صلاته مع الإمام هو أول صلاته، لأن التمام لا يكون إلا للآخر، ولا يكون آخرًا إلا وقد تقدمه أول.
قال الخطابي في "معالم السنن" (1/ 163): "قوله فأتموا دليل أن الذي أدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته؛ لأن لفظ الاتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره، وإلى هذا ذهب الشافعي في أن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامة هو أول صلاته". اهـ.
وعليه فلا يشرع لك الجهر في الركعة الأخيرة الفائتة، ويقتصر فيها على قراءة الفاتحة،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: