خنت زوجي مع زميلي العمل ففضحني

منذ 2021-08-28
السؤال:

خنت زوجي مع زميلي العمل و عرف زوجي من رسائل علي هاتفي ضربني و اجبرني ان اتنازل عن حضانه الاولاد والا سوف يفضحني و ينشر الرسائل واجبرني اتنازل عن شقتي في بلدي التي ادفع اقساطها من راتبي لمده 9 سنوات حيث اننا نعمل في الخليج و اخذ سيارتي و اخذ كل فلوسي و ذهبي و طلقني و نزلني بلدي و اخذ هاتفي و ارسل الرسائل الي اهلي و أهله و فضحني و تركت عملي انا عصيت الله و تبت و استغفر ليل ونهار هل من حق زوجي اخد كل ما أملك و عدم اعطائي اي حقوق انا بلا عمل و زوج اختي منعها من زياره امي لاني اعيش معها فهل هذا حقه

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمدُ لله الذي منَّ عليك بالتوبة من خيانة الزوج التي هي من أقبح الذنوب والخطايا، فذنب الخيانة من امرأة متزوجة يزداد فحشه لحق الله وحق الزوج وحق أسرتها وحق المجتمع؛ ومن ثمّ حذَّرَنا الله تعالى في كتابه المحكم من الاقتراب من تلك الفاحشة، وامر بغلق جميع الأبواب الموصلة إليها، وحذر من مخالطة أسبابها ودواعيها؛ سدًا للذريعة؛ فقال سبحانه: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء:32].

غير أن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب ان يغفره لمن تاب؛ فلم يقنط عباده من التوبة، ووعد التائبين بقبول توبتهم، مهما بلغت ذنوبهم، فلا يتعاظمه سبحانه ذنب أن يغفره؛ قال -سبحانه وتعالى -:{قُلْ يَا عِبَادِيَالَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُالرَّحِيمُ{ [الزمر: 53]، وقال تعالى:{وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الفرقان:67-70]، وقال تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور31].

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها))؛ رواه مسلم من حديث أبي موسى.

أما ما قام به طليقك من أخذ مالك وفضيحتك، فلا يحل؛ لن الستر على المسلم مما ندب إليه الشارع؛ كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر "ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة"، وهذا حضّ على ستر من ستر نفسه، ولم تدع الحاجة الدينية إلى فضحه، وقد أنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم – على قوم ماعز لما أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أرسله: "لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيرًا لك"، وكان ماعز عند هزال.

جاء في شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 135): "وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر، إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء، والفساد وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها، على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة"

والحاصل أن الواجب على المسلم الستر على من رآه على قبيح لم يظهره للناس، فينكر عليه فيما بينه وبينه، ولا يفضحه،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام