حكم من ضربت ابنتها برجلها فماتت
الحادثة دي من 50 سنة تقريبا جدتي المتوفية كانت تسكن الصحراء وكانت ابنتها ذات الاربع سنوات تبكي والجميع نائم تريد ليمونة وهي تراضيها لم تتوقف عن البكاء اعطتها طماطم وهي تقول عايزة لمونة راحت ضربتها برجلها على ضهرها نامت وهي تبكي في الصباح وجدوها عنيها مقلوبة ومرخية ذهبو بها لشيخ قال ممسوسة ومات بعدها بأيام البنت امي تسأل هل امها عليها ذنب او كفارة او اي شئ يقدرو هما يعملوه لان جدتي متوفية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن كان الأمر كما ذكرت، أن جدتك قتلت تلك الطفلة خطأً، فكان يجبعليها أمران: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة، ومذهب الجمهور أن دية الحر الذكر المسلم مائة من الإبل، وهذا هو الأصل،أو ما يساوي قيمتها ، والعاقلة هم العصبة والأقارب من قبل الأب، وقد أجمع على ذلك العلماء، وإذا لم تدفع العاقلة الدية فليس على القاتل دفعها.
ق
وقال الإمام ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة".
وقال الإمام ابن حزم: "وقد صح النص وإجماع أهل الحق على أن العاقلة تغرم الدية".
وقال الإمام ابن عبد البر: "سَنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأمته وشرع لها من دينه أن دية المؤمن المقتول خطأ تحملها عاقلة القاتل، وهم رهطه وعشيرته وقبيلته؛ لئلا يكون دمه مطلولا، فعلت ذلك الكافة التي لا يجوز عليها السهو ولا الغلط، وأجمع العلماء على ذلك في الدية الكاملة فارتفع التنازع ووجب التسليم". اهـ.
وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، ونظراً لعدم وجود الرقبة، بل أصبح وجودها مستحيلاً، فالواجب صيام شهرين متتابعين، ومن عجز عن الصوم فقد اختلف العلماء فيه على قولين:
الأول: مذهب الجمهور وهو أنه لا إطعام عليه؛ لأن الله جل وعلا لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره؛ كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92].
الثاني: وهو قول عند الشافعية أن عليه الإطعام قياساً على غيره ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان.
إذا تقرر هذا، فلا يجب على الورثة فعل شيء لتلك الجدة؛ لأن الصوم كان واجبًا عليها، ولا بديل له، ولا يصوم أحد عن أحد إلا النذر فقط، والدية كانت واجبة على العاقلة،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: