هل يجب إيقاظ النائم للصلاة إن كان مريضاً أو متعبا ؟
هل يجب إيقاظ النائم قبل خروج وقت الصلاة حتى ولو كان مريضاً أو مرهقا ؟
الحمد لله.
أولا:
شأن الصلاة عظيم، فهي ركن من أركان الإسلام، وأول فريضة فرضت على المسلمين، وآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فروى ابن ماجة (2697) وأحمد (12190) عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه.
وصححه الألباني في الإرواء (7/237).
ثانيا:
تجب الصلاة على المريض وعلى النائم بإجماع المسلمين، ويجب إعلام النائم بوقت الصلاة قبل خروج الوقت، ويستحب قبل ذلك.
قال المرداوي رحمه الله:
" أما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح، جزم به أبو الخطاب في التمهيد " انتهى من "الإنصاف" (1 /277).
وقال أيضا:
" لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا؟ أو يجب إن ضاق الوقت؟ جزم به في التمهيد، وهو الصواب " انتهى من "الإنصاف" (3 /216)
وقال الحافظ رحمه الله:
" وَفِيهِ - أي حديث ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للوتر - اِسْتِحْبَاب إِيقَاظ النَّائِم لِإِدْرَاكِ الصَّلَاة , وَلَا يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْمَفْرُوضَةِ وَلَا بِخَشْيَةِ خُرُوج الْوَقْت، بَلْ يُشْرَع ذَلِكَ لِإِدْرَاكِ الْجَمَاعَة وَإِدْرَاك أَوَّل الْوَقْت وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَنْدُوبَات.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَلَا يَبْعُد أَنْ يُقَال إِنَّهُ وَاجِب فِي الْوَاجِب، مَنْدُوب فِي الْمَنْدُوب؛ لِأَنَّ النَّائِم وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا لَكِنْ مَانِعه سَرِيع الزَّوَال , فَهُوَ كَالْغَافِلِ , وَتَنْبِيه الْغَافِل وَاجِب " انتهى.
"فتح الباري" (2/488)
وسئل ابن باز رحمه الله:
أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد، فما حكم فعلي هذا؟
فأجاب: " فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون فيه من الطهارة والصلاة قبل طلوع الشمس، ولكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان؛ حتى يؤدوا الصلاة مبكرين؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضل " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /391)
وقال ابن عثيمين رحمه الله:
" لو رأيت شخصاً نائماً وقت الصلاة، هل تقول: إن النائم مرفوع عنه القلم فلا أوقظه، أو توقظه؟ طبعاً توقظه، والعلماء قالوا: يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة " انتهى من "جلسات رمضانية للعثيمين" (2 /11) - بترقيم الشاملة.
وقد تقدم أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح جمع الصلاتين تقديما أو تأخيرا، ومعلوم أن صلاة الفجر لا تجمع إلى صلاة قبلها أو بعدها، فيجب أداؤها في وقتها، مهما كان الإنسان مريضا أو متعبا، ما دام عقله معه. فيصلي الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب.
فعلى ما تقدم:
يجب إيقاظ النائم لصلاة الفجر أو غيرها، ولو آخر الوقت بحيث يتمكن من الوضوء والصلاة قبل طلوع الشمس، ثم يصلي بحسب حاله وما هو عليه من العذر، فيصلي قائماً أو قاعدا أو مضطجعاً، ثم يكمل نومه بعد ذلك.
ولو أنك أيقظته فغلبه النوم تماما ولم يستطع القيام، فلا شيء عليك.
وقال ابن باز رحمه الله:
" من غلبه النوم حتى فاته الوقت، فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /374)
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
موقع الإسلام سؤال وجواب
- التصنيف:
- المصدر: